All commentaries

اللباب في علوم الكتاب

Ibn ʿĀdil

ابن عادل الحنبلي (ت ٨٨٠ هـ)

Gathers the language, the law and the argument of the earlier books into one full reading.

Ar-Raʿd 13:40 Juzʾ 13 Page 254

‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏

And whether We show you part of what We promise them or take you in death, upon you is only the [duty of] notification, and upon Us is the account.

Read in the muṣḥaf

قوله: ‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏‏ من العذاب قبل وفاتك ‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ قبل ذلك ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ليس عليك إلا ذلك ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏ والجزاء يوم القيامة.

قوله: ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏ جواب للشرط قبله. قال أبو حيان: «والذي تقدم شرطان، لأن المعطوف على الشرط شرط، فأما كونه جواباً للشرط الأول فلس بظاهر؛ لأنه لا يترتب عليه، إذ يصير المعنى: وإما نرينك بعض ما نعدهم من العذاب ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏ وأما كونه جواباً للشرط الثاني وهو ‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ فكذلك لأنه يصير التقدير: إنما نتوفينك فإنما عليك البلاغ ولا يترتب جواب التبليغ عليه وعلى وفاته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لأن التكليف ينقطع [عند الوفاة] فيحتاج إلى تأويل، وهو أن يقدر لكل شرط ما يناسب أن يكون جزاء مترتباً عليه، والتقدير: وإما نرينك بعض الذي نعدهم به من العذاب فذلك شافيك من أعدائك أو نتوفينك قبل حلوله بهم، فلا لوم عليك ولا عتب» .

The same ayah, in another commentary

Ar-Raʿd 13:40