All commentaries

مفاتيح الغيب

Al-Rāzī

فخر الدين الرازي (ت ٦٠٦ هـ)

Long and searching: raises the hardest questions on a verse and works through them.

An-Nisāʾ 4:20 Juzʾ 4 Page 81

‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏

But if you want to replace one wife with another and you have given one of them a great amount [in gifts], do not take [back] from it anything. Would you take it in injustice and manifest sin?

Read in the muṣḥaf

النَّوْعُ الرّابِعُ: مِنَ التَّكالِيفِ المُتَعَلِّقَةِ بِالنِّساءِ.

‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏

صفحة ١٢

قَوْلُهُ تَعالى: ‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏، فِيهِ مَسائِلُ:

المَسْألَةُ الأُولى: أنَّهُ تَعالى في الآيَةِ الأُولى لَمّا أذِنَ في مُضارَّةِ الزَّوْجاتِ إذا أتَيْنَ بِفاحِشَةٍ، بَيَّنَ في هَذِهِ الآيَةِ تَحْرِيمَ المُضارَّةِ في غَيْرِ حالِ الفاحِشَةِ فَقالَ: ‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏ رُوِيَ أنَّ الرَّجُلَ مِنهم إذا مالَ إلى التَّزَوُّجِ بِامْرَأةٍ أُخْرى رَمى زَوْجَةَ نَفْسِهِ بِالفاحِشَةِ حَتّى يُلْجِئَها إلى الِافْتِداءِ مِنهُ بِما أعْطاها لِيَصْرِفَهُ إلى تَزَوُّجِ المَرْأةِ الَّتِي يُرِيدُها قالَ تَعالى: ‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏ الآيَةَ، والقِنْطارُ المالُ العَظِيمُ، وقَدْ مَرَّ تَفْسِيرُهُ في قَوْلِهِ تَعالى: ‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ [آل عمران: ١٤] .

المَسْألَةُ السّادِسَةُ: قالُوا: الآيَةُ تَدُلُّ عَلى جَوازِ المُغالاةِ في المَهْرِ، رُوِيَ أنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قالَ عَلى المِنبَرِ: ألا لا تُغالُوا في مُهُورِ نِسائِكم، فَقامَتِ امْرَأةٌ فَقالَتْ: يا ابْنَ الخَطّابِ اللَّهُ يُعْطِينا وأنْتَ تَمْنَعُ ؟ وتَلَتْ هَذِهِ الآيَةَ، فَقالَ عُمَرُ: كُلُّ النّاسِ أفْقَهُ مِن عُمَرَ، ورَجَعَ عَنْ كَراهَةِ المُغالاةِ.

وعِنْدِي أنَّ الآيَةَ لا دَلالَةَ فِيها عَلى جَوازِ المُغالاةِ لِأنَّ قَوْلَهُ: ‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ لا يَدُلُّ عَلى جَوازِ إيتاءِ القِنْطارِ كَما أنَّ قَوْلَهُ: ‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ [الأنبياء: ٢٢] لا يَدُلُّ عَلى حُصُولِ الآلِهَةِ، والحاصِلُ أنَّهُ لا يَلْزَمُ مِن جَعْلِ الشَّيْءِ شَرْطًا لِشَيْءٍ آخَرَ كَوْنُ ذَلِكَ الشَّرْطِ في نَفْسِهِ جائِزَ الوُقُوعِ، وقالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: ”«مَن قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَأهْلُهُ بَيْنَ خِيَرَتَيْنِ» “، ولَمْ يَلْزَمْ مِنهُ جَوازُ القَتْلِ، وقَدْ يَقُولُ الرَّجُلُ: لَوْ كانَ الإلَهُ جِسْمًا لَكانَ مُحْدَثًا، وهَذا حَقٌّ، ولا يَلْزَمُ مِنهُ أنَّ قَوْلَنا: الإلَهُ جِسْمٌ حَقٌّ.

المَسْألَةُ الثّالِثَةُ: هَذِهِ الآيَةُ يَدْخُلُ فِيها ما إذا آتاها مَهْرَها وما إذا لَمْ يُؤْتِها، وذَلِكَ لِأنَّهُ أوْقَعَ العَقْدَ عَلى ذَلِكَ الصَّداقِ في حُكْمِ اللَّهِ، فَلا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ ما إذا آتاها الصَّداقَ حِسًّا، وبَيْنَ ما إذا لَمْ يُؤْتِها.

المَسْألَةُ الرّابِعَةُ: احْتَجَّ أبُو بَكْرٍ الرّازِيُّ بِهَذِهِ الآيَةِ عَلى أنَّ الخَلْوَةَ الصَّحِيحَةَ تُقَرِّرَ المَهْرَ، قالَ: وذَلِكَ لِأنَّ اللَّهَ تَعالى مَنَعَ الزَّوْجَ مِن أنْ يَأْخُذَ مِنها شَيْئًا مِنَ المَهْرِ، وهَذا المَنعُ مُطْلَقٌ تَرْكُ العَمَلِ بِهِ قَبْلَ الخَلْوَةِ، فَوَجَبَ أنْ يَبْقى مَعْمُولًا بِهِ بَعْدَ الخَلْوَةِ، قالَ: ولا يَجُوزُ أنْ يُقالَ: إنَّهُ مَخْصُوصٌ بِقَوْلِهِ تَعالى: ‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏‏ [البقرة: ٢٣٧]، وذَلِكَ لِأنَّ الصَّحابَةَ اخْتَلَفُوا في تَفْسِيرِ المَسِيسِ فَقالَ عَلِيٌّ وعُمَرُ: المُرادُ مِنَ المَسِيسِ الخَلْوَةُ، وقالَ عَبْدُ اللَّهِ: هو الجِماعُ، وإذا صارَ مُخْتَلَفًا فِيهِ امْتَنَعَ جَعْلُهُ مُخَصِّصًا لِعُمُومِ هَذِهِ الآيَةِ.

والجَوابُ: أنَّ هَذِهِ الآيَةَ المَذْكُورَةَ هَهُنا مُخْتَصَّةٌ بِما بَعْدَ الجِماعِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ تَعالى: ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏ وإفْضاءُ بَعْضِهِمْ إلى البَعْضِ هو الجِماعُ عَلى قَوْلِ أكْثَرِ المُفَسِّرِينَ وسَنُقِيمُ الدَّلائِلَ عَلى صِحَّةِ ذَلِكَ.

المَسْألَةُ الخامِسَةُ: اعْلَمْ أنَّ سُوءَ العِشْرَةِ إمّا أنْ يَكُونَ مِن قِبَلِ الزَّوْجِ، وإمّا أنْ يَكُونَ مِن قِبَلِ الزَّوْجَةِ، فَإنْ كانَ مِن قِبَلِ الزَّوْجِ كُرِهَ لَهُ أنْ يَأْخُذَ شَيْئًا مِن مَهْرِها؛ لِأنَّ قَوْلَهُ تَعالى: ‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏

صفحة ١٣
‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏ صَرِيحٌ في أنَّ النُّشُوزَ إذا كانَ مِن قِبَلِهِ فَإنَّهُ يَكُونُ مَنهِيًّا عَنْ أنْ يَأْخُذَ مِن مَهْرِها شَيْئًا، ثُمَّ إنْ وقَعَتِ المُخالَعَةُ مَلَكَ الزَّوْجُ بَدَلَ الخُلْعِ، كَما أنَّ البَيْعَ وقْتَ النِّداءِ مَنهِيٌّ عَنْهُ، ثُمَّ إنَّهُ يُفِيدُ المِلْكَ، وإذا كانَ النُّشُوزُ مِن قِبَلِ المَرْأةِ فَهَهُنا يَحِلُّ أخْذُ بَدَلِ الخُلْعِ؛ لِقَوْلِهِ تَعالى: ‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ .
* * *
ثُمَّ قالَ تَعالى: ‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏ وفِيهِ مَسائِلُ:
المَسْألَةُ الأُولى: البُهْتانُ في اللُّغَةِ الكَذِبُ الَّذِي يُواجِهُ الإنْسانُ بِهِ صاحِبَهُ عَلى جِهَةِ المُكابَرَةِ، وأصْلُهُ مِن بُهِتَ الرَّجُلُ إذا تَحَيَّرَ، فالبُهْتانُ كَذِبٌ يُحَيِّرُ الإنْسانَ لِعَظَمَتِهِ، ثُمَّ جَعَلَ كُلَّ باطِلٍ يُتَحَيَّرُ مِن بُطْلانِهِ ”بُهْتانًا“، ومِنهُ الحَدِيثُ: ”«إذا واجَهْتَ أخاكَ بِما لَيْسَ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ» “ .

المَسْألَةُ الثّانِيَةُ: في أنَّهُ لِمَ انْتَصَبَ قَوْلُهُ: ‏‏‏‏‏ ؟ وُجُوهٌ:

الأوَّلُ: قالَ الزَّجّاجُ: البُهْتانُ هَهُنا مَصْدَرٌ وُضِعَ مَوْضِعَ الحالِ، والمَعْنى: أتَأْخُذُونَهُ مُباهِتِينَ وآثِمِينَ.

الثّانِي: قالَ صاحِبُ الكَشّافِ: يُحْتَمَلُ أنَّهُ انْتَصَبَ لِأنَّهُ مَفْعُولٌ لَهُ وإنْ لَمْ يَكُنْ غَرَضًا في الحَقِيقَةِ، كَقَوْلِكَ: قَعَدَ عَنِ القِتالِ جُبْنًا.

الثّالِثُ: انْتَصَبَ بِنَزْعِ الخافِضِ، أيْ بِبُهْتانٍ.

الرّابِعُ: فِيهِ إضْمارٌ تَقْدِيرُهُ: تُصِيبُونَ بِهِ بُهْتانًا وإثْمًا.

المَسْألَةُ الثّالِثَةُ: في تَسْمِيَةِ هَذا الأخْذِ ”بُهْتانًا“ وُجُوهٌ:

الأوَّلُ: أنَّهُ تَعالى فَرَضَ لَها ذَلِكَ المَهْرَ فَمَنِ اسْتَرَدَّهُ كانَ كَأنَّهُ يَقُولُ: لَيْسَ ذَلِكَ بِفَرْضٍ فَيَكُونُ بُهْتانًا.

الثّانِي: أنَّهُ عِنْدَ العَقْدِ تَكَفَّلَ بِتَسْلِيمِ ذَلِكَ المَهْرِ إلَيْها، وأنْ لا يَأْخُذَهُ مِنها، فَإذا أخَذَهُ صارَ ذَلِكَ القَوْلُ الأوَّلُ بُهْتانًا.

الثّالِثُ: أنّا ذَكَرْنا أنَّهُ كانَ مِن دَأْبِهِمْ أنَّهم إذا أرادُوا تَطْلِيقَ الزَّوْجَةِ رَمَوْها بِفاحِشَةٍ حَتّى تَخافَ وتَشْتَرِيَ نَفْسَها مِنهُ بِذَلِكَ المَهْرِ، فَلَمّا كانَ هَذا الأمْرُ واقِعًا عَلى هَذا الوَجْهِ في الأغْلَبِ الأكْثَرِ، جُعِلَ كَأنَّ أحَدَهُما هو الآخَرُ.

الرّابِعُ: أنَّهُ تَعالى ذَكَرَ في الآيَةِ السّابِقَةِ: ‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ والظّاهِرُ مِن حالِ المُسْلِمِ أنَّهُ لا يُخالِفُ أمْرَ اللَّهِ، فَإذا أخَذَ مِنها شَيْئًا أشْعَرَ ذَلِكَ بِأنَّها قَدْ أتَتْ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، فَإذا لَمْ يَكُنِ الأمْرُ كَذَلِكَ في الحَقِيقَةِ صَحَّ وصْفُ ذَلِكَ الأخْذِ بِأنَّهُ بُهْتانٌ، مِن حَيْثُ إنَّهُ يَدُلُّ عَلى إتْيانِها بِالفاحِشَةِ مَعَ أنَّ الأمْرَ لَيْسَ كَذَلِكَ. وفِيهِ تَقْرِيرٌ آخَرُ وهو أنَّ أخْذَ المالِ طَعْنٌ في ذاتِها وأخْذٌ لِمالِها، فَهو بُهْتانٌ مِن وجْهٍ وظُلْمٌ مِن وجْهٍ آخَرَ، فَكانَ ذَلِكَ مَعْصِيَةً عَظِيمَةً مِن أُمَّهاتِ الكَبائِرِ.

الخامِسُ: أنَّ عِقابَ البُهْتانِ والإثْمِ المُبِينِ كانَ مَعْلُومًا عِنْدَهم فَقَوْلُهُ: ‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏ مَعْناهُ أتَأْخَذُونَ عِقابَ البُهْتانِ فَهو كَقَوْلِهِ: ‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏ [النساء: ١٠] .

المَسْألَةُ الرّابِعَةُ: قَوْلُهُ: (أتَأْخُذُونَهُ) اسْتِفْهامٌ عَلى مَعْنى الإنْكارِ والإعْظامِ، والمَعْنى أنَّ الظّاهِرَ أنَّكم لا تَفْعَلُونَ مِثْلَ هَذا الفِعْلِ مَعَ ظُهُورِ قُبْحِهِ في الشَّرْعِ والعَقْلِ.

The same ayah, in another commentary

An-Nisāʾ 4:20