All commentaries

الدر المنثور

Al-Suyūṭī

جلال الدين السيوطي (ت ٩١١ هـ)

Nothing but transmitted reports, gathered verse by verse in one place.

Al-Baqarah 2:240 Juzʾ 2 Page 39

‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏ ‏‏ ‏‏‏‏ ‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏

And those who are taken in death among you and leave wives behind - for their wives is a bequest: maintenance for one year without turning [them] out. But if they leave [of their own accord], then there is no blame upon you for what they do with themselves in an acceptable way. And Allah is Exalted in Might and Wise.

Read in the muṣḥaf

قَوْلُهُ تَعالى: ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ الآيَةَ.

أخْرَجَ البُخارِيُّ، والبَيْهَقِيُّ، في ”سُنَنِهِ“ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ قالَ: قُلْتُ لِعُثْمانَ بْنِ عَفّانَ: ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ . قَدْ نَسَخَتْها الآيَةُ الأُخْرى، فَلِمَ تَكْتُبُها، أوْ تَدَعُها؟ قالَ: يا ابْنَ أخِي، لا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنهُ مِن مَكانِهِ.

وأخْرَجَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ، مِن طَرِيقِ عَطاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في قَوْلِهِ: ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏ الآيَةَ. قالَ: كانَ لِلْمُتَوَفّى عَنْها زَوْجُها نَفَقَتُها وسُكْناها في الدّارِ سَنَةً، فَنَسَخَتْها آيَةُ المَوارِيثِ، فَجُعِلَ لَهُنَّ الرُّبُعُ والثُّمُنُ مِمّا تَرَكَ الزَّوْجُ.

وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ عَطاءٍ في الآيَةِ قالَ: كانَ مِيراثُ المَرْأةِ مِن زَوْجِها أنْ تَسْكُنَ إنْ شاءَتْ مِن يَوْمِ يَمُوتُ زَوْجُها إلى الحَوْلِ، يَقُولُ: ‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏ . ثُمَّ نَسَخَها ما فَرَضَ اللَّهُ مِنَ المِيراثِ.

وأخْرَجَ أبُو داوُدَ، والنَّسائِيُّ، والبَيْهَقِيُّ، مِن طَرِيقِ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ (p-١١١)فِي قَوْلِهِ: ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ . قالَ: نَسَخَ اللَّهُ ذَلِكَ بِآيَةِ المِيراثِ بِما فَرَضَ اللَّهُ لَهُنَّ مِنَ الرُّبُعِ والثُّمُنِ، ونَسَخَ أجَلَ الحَوْلِ بِأنْ جَعَلَ أجَلَها أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وعَشْرًا.

وأخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، والبَيْهَقِيُّ، مِن طَرِيقِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، أنَّهُ قامَ يَخْطُبُ النّاسَ، فَقَرَأ لَهم سُورَةَ ”البَقَرَةِ“، فَبَيَّنَ لَهم مِنها، فَأتى عَلى هَذِهِ الآيَةِ: ‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ [البقرة: ١٨٠] . فَقالَ: نُسِخَتْ هَذِهِ. ثُمَّ قَرَأ حَتّى أتى عَلى هَذِهِ الآيَةِ: ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏ . إلى قَوْلِهِ: ‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ . فَقالَ: وهَذِهِ.

وأخْرَجَ الشّافِعِيُّ، وعَبْدُ الرَّزّاقِ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قالَ: لَيْسَ لِلْمُتَوَفّى عَنْها زَوْجُها نَفَقَةٌ، حَسْبُها المِيراثُ.

وأخْرَجَ أبُو داوُدَ في ”ناسِخِهِ“ والنَّسائِيُّ، عَنْ عِكْرِمَةَ في قَوْلِهِ: ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏ . قالَ: نَسَخَها: ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ [البقرة: ٢٣٤] .

(p-١١٢)وأخْرَجَ ابْنُ الأنْبارِيِّ في ”المَصاحِفِ“ عَنْ زَيْدِ بْنِ أسْلَمَ في قَوْلِهِ: ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ . قالَ: كانَتِ المَرْأةُ يُوصِي لَها زَوْجُها بِنَفَقَةِ سَنَةٍ، ما لَمْ تَخْرُجْ وتَتَزَوَّجْ، فَنُسِخَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ [البقرة: ٢٣٤] . فَنَسَخَتْ هَذِهِ الآيَةُ الأُخْرى، وفُرِضَ عَلَيْهِنَّ التَّرَبُّصُ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وعَشْرًا، وفُرِضَ لَهُنَّ الرُّبُعُ والثُّمُنُ.

وأخْرَجَ ابْنُ الأنْبارِيِّ عَنْ قَتادَةَ في الآيَةِ قالَ: كانَتِ المَرْأةُ يُوصِي لَها زَوْجُها بِالسُّكْنى والنَّفَقَةِ ما لَمْ تَخْرُجْ وتَتَزَوَّجْ، ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ، وفُرِضَ لَها الرُّبُعُ إنْ لَمْ يَكُنْ لِزَوْجِها ولَدٌ، والثُّمُنُ إنْ كانَ لِزَوْجِها ولَدٌ، ونَسَخَ هَذِهِ الآيَةَ قَوْلُهُ: ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ [البقرة: ٢٣٤] . فَنَسَخَتْ هَذِهِ الآيَةُ الوَصِيَّةَ إلى الحَوْلِ.

وأخْرَجَ ابْنُ راهُوَيْهِ في ”تَفْسِيرِهِ“ عَنْ مُقاتِلِ بْنِ حَيّانَ، «أنَّ رَجُلًا مِن أهْلِ الطّائِفِ قَدِمَ المَدِينَةَ ولَهُ أوْلادٌ، رِجالٌ ونِساءٌ، ومَعَهُ أبَواهُ وامْرَأتُهُ، فَماتَ بِالمَدِينَةِ، فَرُفِعَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَأعْطى الوالِدَيْنِ، وأعْطى أوْلادَهُ بِالمَعْرُوفِ، ولَمْ يُعْطِ امْرَأتَهُ شَيْئًا، غَيْرَ أنَّهم أُمِرُوا أنْ يُنْفِقُوا عَلَيْها مِن تَرِكَةِ زَوْجِها إلى الحَوْلِ، وفِيهِ نَزَلَتْ: ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ الآيَةَ» .

وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، عَنْ مُجاهِدٍ في قَوْلِهِ: ‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏ ‏‏ ‏‏‏‏ ‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ . قالَ: النِّكاحِ الحَلالِ الطَّيِّبِ.

(p-١١٣)

The same ayah, in another commentary

Al-Baqarah 2:240