All commentaries

الدر المنثور

Al-Suyūṭī

جلال الدين السيوطي (ت ٩١١ هـ)

Nothing but transmitted reports, gathered verse by verse in one place.

An-Nisāʾ 4:25 Juzʾ 5 Page 82

‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏ ‏ ‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏

And whoever among you cannot [find] the means to marry free, believing women, then [he may marry] from those whom your right hands possess of believing slave girls. And Allah is most knowing about your faith. You [believers] are of one another. So marry them with the permission of their people and give them their due compensation according to what is acceptable. [They should be] chaste, neither [of] those who commit unlawful intercourse randomly nor those who take [secret] lovers. But once they are sheltered in marriage, if they should commit adultery, then for them is half the punishment for free [unmarried] women. This [allowance] is for him among you who fears sin, but to be patient is better for you. And Allah is Forgiving and Merciful.

Read in the muṣḥaf

قَوْلُهُ تَعالى: ‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏‏ الآيَةَ.

أخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، والبَيْهَقِيُّ في ”سُنَنِهِ“، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: ‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏ يَقُولُ: مَن لَمْ يَكُنْ لَهُ سَعَةٌ، ‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ يَقُولُ: الحَرائِرَ، ‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏ فَلْيَنْكِحْ مِن إماءِ المُؤْمِنِينَ، ‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏‏ يَعْنِي: عَفائِفَ غَيْرَ زَوانٍ في سِرٍّ ولا عَلانِيَةٍ، ‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ يَعْنِي: أخِلّاءَ، ‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏‏ يَعْنِي إذا تَزَوَّجَتْ حُرًّا ثُمَّ زَنَتْ، ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏ ‏ ‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ قالَ: مِنَ (p-٣٣٧)الجَلْدِ، ‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏‏ هو الزِّنى، فَلَيْسَ لِأحَدٍ مِنَ الأحْرارِ أنْ يَنْكِحَ أمَةً إلّا ألّا يَقْدِرَ عَلى حُرَّةٍ وهو يَخْشى العَنَتَ، ‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ عَنْ نِكاحِ الإماءِ فَهو خَيْرٌ لَكم.

وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وابْنُ جَرِيرٍ، عَنِ الحَسَنِ، «أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهى أنْ تُنْكَحَ الأمَةُ عَلى الحُرَّةِ، وتُنْكَحَ الحُرَّةُ عَلى الأمَةِ، ومَن وجَدَ طَوْلًا لِحُرَّةٍ فَلا يَنْكِحْ أمَةً» .

وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ مُجاهِدٍ: ‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏ يَعْنِي: مَن لَمْ يَجِدْ مِنكم غِنًى، ‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ يَعْنِي: الحَرائِرَ، فَلْيَنْكِحِ الأمَةَ المُؤْمِنَةَ، ‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ عَنْ نِكاحِ الإماءِ ‏‏‏ ‏‏‏‏ وهو حَلالٌ.

وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أنَّهُ سُئِلَ عَنِ الحُرِّ يَتَزَوَّجُ الأمَةَ. فَقالَ: إذا كانَ ذا طَوْلٍ فَلا، قِيلَ: إنْ وقَعَ حُبُّ الأمَةِ في نَفْسِهِ؟ قالَ: إنْ خَشِيَ العَنَتَ فَلْيَتَزَوَّجْها.

وأخْرَجَ ابْنُ المُنْذِرِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قالَ: إنَّما أحَلَّ اللَّهُ نِكاحَ الإماءِ إنْ لَمْ (p-٣٣٨)يَسْتَطِعْ طَوْلًا وخَشِيَ العَنَتَ عَلى نَفْسِهِ.

وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وابْنُ المُنْذِرِ، عَنْ مُجاهِدٍ قالَ: مِمّا وسَّعَ اللَّهُ بِهِ عَلى هَذِهِ الأُمَّةِ نِكاحُ الأمَةِ والنَّصْرانِيَّةِ واليَهُودِيَّةِ، وإنْ كانَ مُوسِرًا.

وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ السُّدِّيِّ: ‏‏ ‏‏‏‏‏‏ قالَ: مِن إمائِكم.

وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وسَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ، وابْنُ أبِي شَيْبَةَ، والبَيْهَقِيُّ عَنْ مُجاهِدٍ قالَ: لا يَصْلُحُ نِكاحُ إماءِ أهْلِ الكِتابِ؛ إنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏ .

وأخْرَجَ ابْنُ المُنْذِرِ، والبَيْهَقِيُّ، عَنِ الحَسَنِ قالَ: إنَّما رُخِّصَ في الأمَةِ المُسْلِمَةِ لِمَن لَمْ يَجِدْ طَوْلًا.

وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ عَنِ الحَسَنِ قالَ: إنَّما رُخِّصَ لِهَذِهِ الأُمَّةِ في نِكاحِ نِساءِ أهْلِ الكِتابِ، ولَمْ يُرَخَّصْ لَهم في الإماءِ.

وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، والبَيْهَقِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: لا يَتَزَوَّجِ الحُرُّ مِنَ الإماءِ إلّا واحِدَةً.

(p-٣٣٩)وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ عَنْ قَتادَةَ قالَ: إنَّما أحَلَّ اللَّهُ واحِدَةً لِمَن خَشِيَ العَنَتَ عَلى نَفْسِهِ ولا يَجِدُ طَوْلًا.

وأخْرَجَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنْ مُقاتِلِ بْنِ حَيّانَ: ثُمَّ قالَ في التَّقْدِيمِ: ‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ - ‏‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏ يَقُولُ: أنْتُمْ إخْوَةٌ بَعْضُكم مِن بَعْضٍ.

وأخْرَجَ ابْنُ المُنْذِرِ عَنِ السُّدِّيِّ: ‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏‏ قالَ: بِإذْنِ مُوالِيهِنَّ، ‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ قالَ: مُهُورَهُنَّ.

وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: المُسافِحاتُ: المُعْلِناتُ بِالزِّنى، والمُتَّخِذاتُ أخْدانٍ: ذاتُ الخَلِيلِ الواحِدِ، قالَ: كانَ أهْلُ الجاهِلِيَّةِ يُحَرِّمُونَ ما ظَهَرَ مِنَ الزِّنى، ويَسْتَحِلُّونَ ما خَفِيَ، يَقُولُونَ: أمّا ما ظَهَرَ مِنهُ فَهو لُؤْمٌ، وأمّا ما خَفِيَ فَلا بَأْسَ بِذَلِكَ، فَأنْزَلَ اللَّهُ: ‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏ [الأنعام: ١٥١] [الأنْعامِ: ١٥١] .

وأخْرَجَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ««‏‏‏‏ ‏‏‏‏ [النساء»: ٢٥] .

(p-٣٤٠)قالَ: «إحْصانُها إسْلامُها»» وقالَ عَلِيٌّ: اجْلِدُوهُنَّ. قالَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ: حَدِيثٌ مُنْكَرٌ.

وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، والطَّبَرانِيُّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أنَّهُ سُئِلَ عَنْ أمَةٍ زَنَتْ ولَيْسَ لَها زَوْجٌ. فَقالَ: اجْلِدُوها خَمْسِينَ جَلْدَةً. قالَ: إنَّها لَمْ تُحْصَنْ، قالَ: إسْلامُها إحْصانُها.

وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ في الأمَةِ إذا كانَتْ لَيْسَتْ بِذاتِ زَوْجٍ فَزَنَتْ: جُلِدَتْ: نِصْفَ ما عَلى المُحْصَناتِ مِنَ العَذابِ.

وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَرَأ: (فَإذا أحْصَنَّ) بِفَتْحِ الألِفِ. وقالَ: إحْصانُها إسْلامُها.

وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ إبْراهِيمَ: (فَإذا أحْصَنَّ) قالَ: إذا أسْلَمْنَ.

وأخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ إبْراهِيمَ أنَّهُ كانَ يَقْرَأُ: (فَإذا أحْصَنَّ) قالَ: إذا أسْلَمْنَ، وكانَ مُجاهِدٌ يَقْرَأُ: ‏‏‏‏ ‏‏‏‏ يَقُولُ: إذا تَزَوَّجْنَ ما لَمْ تُزَوَّجْ فَلا حَدَّ عَلَيْها.

وأخْرَجَ ابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ مَرْدُوَيْهِ، والضِّياءُ في ”المُخْتارَةِ“ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، (p-٣٤١)أنَّهُ قَرَأها: ‏‏‏‏ ‏‏‏‏ يَعْنِي: بِرَفْعِ الألِفِ، يَقُولُ: أُحْصِنَّ بِالأزْواجِ، يَقُولُ: لا تُجْلَدُ أمَةٌ حَتّى تَزَوَّجَ.

وأخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: إنَّما قالَ اللَّهُ: ‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ فَلَيْسَ يَكُونُ عَلَيْها حَدٌّ حَتّى تُحْصَنَ.

وأخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ، وابْنُ خُزَيْمَةَ، والبَيْهَقِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ««لَيْسَ عَلى الأمَةِ حَدٌّ حَتّى تُحْصَنَ بِزَوْجٍ، فَإذا أُحْصِنَتْ بِزَوْجٍ فَعَلَيْها نِصْفُ ما عَلى المُحْصَناتِ»» قالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ، والبَيْهَقِيُّ: رَفْعُهُ خَطَأٌ، والصَّوابُ وقْفُهُ.

وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وابْنُ جَرِيرٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ أنَّهُ كانَ يَقْرَأُ: ‏‏‏‏ ‏‏‏‏ يَقُولُ: فَإذا تَزَوَّجْنَ.

وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وسَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ أنَّهُ كانَ لا يَرى عَلى الأمَةِ حَدًّا حَتّى تَزَوَّجَ زَوْجًا حُرًّا.

وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، والبُخارِيُّ، ومُسْلِمٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خالِدٍ الجُهَنِيِّ، «أنَّ (p-٣٤٢)النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنِ الأمَةِ إذا زَنَتْ ولَمْ تُحْصَنْ. قالَ: «اجْلِدُوها، ثُمَّ إنْ زَنَتْ فاجْلِدُوها، ثُمَّ إنْ زَنَتْ فاجْلِدُوها، ثُمَّ بِيعُوها ولَوْ بِضَفِيرٍ»» .

وأخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، عَنْ أنَسِ بْنِ مالِكٍ أنَّهُ كانَ يَضْرِبُ إماءَهُ الحَدَّ إذا زَنَيْنَ، تَزَوَّجْنَ أوْ لَمْ يَتَزَوَّجْنَ.

وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ مُجاهِدٍ قالَ في بَعْضِ القِراءَةِ: (فَإنْ أتَوْا أوْ أتَيْنَ بِفاحِشَةٍ) .

وأخْرَجَ ابْنُ المُنْذِرِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ في قَوْلِهِ: ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏ ‏ ‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ قالَ: خَمْسُونَ جَلْدَةً، ولا نَفْيَ ولا رَجْمَ.

وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وابْنُ المُنْذِرِ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: حَدُّ العَبْدِ يَفْتَرِي عَلى الحَرِّ أرْبَعُونَ.

وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: العَنَتُ: الزِّنى.

وأخْرَجَ الطَّسْتِيُّ في ”مَسائِلِهِ“ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، أنَّ نافِعَ بْنَ الأزْرَقِ سَألَهُ عَنِ العَنَتِ. قالَ: الإثْمُ، قالَ: وهَلْ تَعْرِفُ العَرَبُ ذَلِكَ قالَ: نَعَمْ، أما سَمِعْتَ قَوْلَ الشّاعِرِ: (p-٣٤٣)

؎رَأيْتُكَ تَبْتَغِي عَنَتِي وتَسْعى مَعَ السّاعِي عَلَيَّ بِغَيْرِ ذَحْلِ

وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، عَنْ مُجاهِدٍ: ‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏ قالَ: عَنْ نِكاحِ الإماءِ.

وأخْرَجَ ابْنُ المُنْذِرِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: ‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏ قالَ: عَنْ نِكاحِ الإماءِ.

وأخْرَجَ ابْنُ المُنْذِرِ عَنْ عِكْرِمَةَ: وأنْ تَصْبِرُوا عَنْ نِكاحِ الأمَةِ خَيْرٌ، وهو حِلٌّ لَكُمُ؛ اسْتِرْقاقُ أوْلادِهِنَّ.

وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، عَنِ السُّدِّيِّ في الآيَةِ قالَ: أنْ تَصْبِرَ ولا تَنْكِحَ الأمَةَ فَيَكُونَ أوْلادُكَ مَمْلُوكِينَ فَهو خَيْرٌ لَكَ.

وأخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ، وابْنُ أبِي شَيْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: ما تَزَحَّفَ ناكِحُ الإماءِ عَنِ الزِّنى إلّا قَلِيلًا.

وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، وعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، مِثْلَهُ.

وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وابْنُ أبِي شَيْبَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطّابِ قالَ: إذا نَكَحَ (p-٣٤٤)العَبْدُ الحُرَّةَ فَقَدْ أعْتَقَ نِصْفَهُ، وإذا نَكَحَ الحُرُّ الأمَةَ فَقَدْ أرَقَّ نِصْفَهُ.

وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ عَنْ عامِرٍ قالَ: نِكاحُ الأمَةِ كالمَيْتَةِ والدَّمِ ولَحْمِ الخِنْزِيرِ، لا يَحِلُّ إلّا لِلْمُضْطَرِّ.

The same ayah, in another commentary

An-Nisāʾ 4:25