All commentaries

الدر المنثور

Al-Suyūṭī

جلال الدين السيوطي (ت ٩١١ هـ)

Nothing but transmitted reports, gathered verse by verse in one place.

Ash-Shūrā 42:50 Juzʾ 25 Page 488

‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏

Or He makes them [both] males and females, and He renders whom He wills barren. Indeed, He is Knowing and Competent.

Read in the muṣḥaf

قَوْلُهُ تَعالى: ‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏ الآياتِ. أخْرَجَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ والحاكِمُ وصَحَّحَهُ، وابْنُ مَرْدُويَهْ، والبَيْهَقِيُّ في ”سُنَنِهِ“ عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إنَّ أوْلادَكم هِبَةُ اللَّهِ، ‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ فَهم وأمْوالُهم لَكم إذا احْتَجْتُمْ إلَيْها» .

وأخْرَجَ ابْنُ مَرْدُويَهْ، وابْنُ عَساكِرَ، عَنْ واثِلَةَ بْنِ الأسْقَعِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: «إنَّ مِن بَرَكَةِ المَرْأةِ تَبْكِيرَها بِالإناثِ، ألَمْ تَسْمَعِ اللَّهَ يَقُولُ: يَهَبُ لِمَن يَشاءُ إناثًا ويَهَبُ لِمَن يَشاءُ الذُّكُورَ. فَبَدَأ بِالإناثِ»؟

وأخْرَجَ ابْنُ مَرْدُويَهْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: «مِن بَرَكَةِ المَرْأةِ ابْتِكارَها بِالأُنْثى لِأنَّ اللَّهَ قالَ: ‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ [الشورى»: ٤٩] .

(p-١٧٨)وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏ لا ذُكُورَ مَعَهُنَّ، ‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ قالَ: لا إناثَ مَعَهُنَّ ‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏ قالَ: يُوَلَدُ لَهُ غُلامٌ وجارِيَةٌ ‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ قالَ: لا يُولَدُ لَهُ.

وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمانِيِّ وقَتادَةَ مِثْلَهُ. وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ وابْنُ المُنْذِرِ عَنْ مُجاهِدٍ في قَوْلِهِ: ‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏ . قالَ: يَخْلِطُ بَيْنَهم جَوارِيَ وغِلْمانًا. يَقُولُ: التَّزْوِيجُ أنْ تَلِدَ المَرْأةُ غُلامًا ثُمَّ تَلِدُ جارِيَةً ثُمَّ تَلِدُ غُلامًا ثُمَّ تَلِدُ جارِيَةً. وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الضَّحّاكِ: يَهَبُ لِمَن يَشاءُ إناثًا. قالَ: لا ذُكُورَ مَعَهُنَّ، ويَهَبُ لِمَن يَشاءُ الذُّكُورَ. قالَ: لا إناثَ مَعَهُمْ، أوْ يُزَوِّجُهم ذُكْرانًا وإناثًا. قالَ: في بَطْنٍ، ويَجْعَلُ مَن يَشاءُ عَقِيمًا. قالَ: لا يُولَدُ لَهُ. وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ أبِي مالِكٍ: ‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏ قالَ: يَكُونُ الرَّجُلُ لا يُولَدُ لَهُ إلّا الإناثُ، ‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ قالَ: يَكُونُ الرَّجُلُ لا يُولَدُ لَهُ إلّا الذُّكُورُ، ‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏ قالَ: يَكُونُ (p-١٧٩)الرَّجُلُ يُولَدُ لَهُ الذُّكُورُ والإناثُ، ‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ قالَ: يَكُونُ الرَّجُلُ لا يُولَدُ لَهُ.

وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الحَنَفِيَّةِ: ‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏ قالَ: التَّوْأمَ.

وأخْرَجَ ابْنُ المُنْذِرِ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في قَوْلِهِ: ‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ قالَ: الَّذِي لا يُولَدُ لَهُ.

وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ ‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ قالَ: لا يُلْقِحُ.

وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ في ”المُصَنَّفِ“ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ بْنِ الحارِثِ «أنَّ أبا بَكْرٍ أصابَ ولِيدَةً لَهُ سَوْداءَ فَعَزَلَها ثُمَّ باعَها فانْطَلَقَ بِها سَيِّدُها حَتّى إذا كانَ في بَعْضِ الطَّرِيقِ أرادَها فامْتَنَعَتْ مِنهُ فَإذا هو بِراعِي غَنَمٍ فَدَعاهُ فَراطَنَها فَأخْبَرَها أنَّهُ سَيِّدُها قالَتْ: إنِّي قَدْ حَمَلْتُ مِن سَيِّدِي الَّذِي كانَ قَبْلَ هَذا وإنَّ في دِينِي لا يُصِيبُنِي رَجُلٌ في حَمْلٍ مِن آخَرَ. فَكَتَبَ سَيِّدُها إلى أبِي بَكْرٍ أوْ عُمَرَ فَأخْبَرَهُ الخَبَرَ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ بِمَكَّةَ (p-١٨٠)فَمَكَثَ النَّبِيُّ ﷺ حَتّى إذا كانَ مِنَ الغَدِ وكانَ مَجْلِسَهُمُ الحِجْرُ قالَ النَّبِيُّ ﷺ: جاءَنِي جِبْرِيلُ في مَجْلِسِي هَذا عَنِ اللَّهِ: أنَّ أحَدَكم لَيْسَ بِالخِيارِ عَلى اللَّهِ إذا تَنَجَّعَ ذَلِكَ المُنْتَجَعَ ولَكِنَّهُ: ‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ فاعْتَرِفْ بِوَلَدِكَ. فَكَتَبَ بِذَلِكَ فِيها» .

وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، عَنْ غَيْلانَ بْنِ أنَسٍ قالَ: «ابْتاعَ أبُو بَكْرٍ جارِيَةٌ أعْجَمِيَّةٌ مِن رَجُلٍ قَدْ كانَ أصابَها فَحَمَلَتْ لَهُ فَأرادَ أبُو بَكْرٍ أنْ يَطَأها فَأبَتْ عَلَيْهِ وأخْبَرَتْهِ أنَّها حامِلٌ فَرَفَعَ ذَلِكَ إلى النَّبِيِّ ﷺ فَقالَ: إنَّها حَفِظَتْ فَحَفِظَ اللَّهُ لَها، إنَّ أحَدَكم إذا تَنَجَّعَ ذَلِكَ المُنْتَجَعَ فَلَيْسَ بِالخِيارِ عَلى اللَّهِ. فَرُدَّها إلى صاحِبِها الَّذِي باعَها» .

The same ayah, in another commentary

Ash-Shūrā 42:50