All commentaries

تفسير ابن أبي حاتم

Ibn Abī Ḥātim

ابن أبي حاتم الرازي (ت ٣٢٧ هـ)

What the Companions and their followers said, with the chains.

In this edition: Sūrahs 1–13, 23–29

Al-Baqarah 2:283 Juzʾ 3 Page 49

‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏ ‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏

Read in the muṣḥaf
تفسير ابن أبي حاتم Ibn Abī Ḥātim

قَوْلُهُ: ‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏ ‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏ آيَةُ ٢٨٣

[٣٠٣٢] حَدَّثَنا أحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى بْنِ سَعِيدٍ القَطّانُ، ثَنا أبُو داوُدَ، ثَنا ثابِتُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ عاصِمٍ الأحْوَلِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: إنْ لَمْ تَجِدُوا كاتِبًا، ولَمْ تَجِدُوا قَلَمًا، ولا دَواةً، قالَ: وذَكَرَ الصَّحِيفَةَ ‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏ يَجْمَعُ ذَلِكَ كُلَّهُ. فَقالَ: وكَذَلِكَ كانَتْ قِراءَةُ أُبَيٍّ.

[٣٠٣٣] حَدَّثَنِي أبُو عَبْدِ اللَّهِ الطِّهْرانِيُّ، ثَنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، ثَنا الحَكَمُ بْنُ أبانَ، حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: الكِتابُ كَثِيرٌ، ولَكِنَّهُ يَعْنِي: دَواةً وقِرْطاسًا.

[٣٠٣٤] حَدَّثَنا أبُو زُرْعَةَ، ثَنا يَحْيى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطاءُ بْنُ دِينارٍ، عَنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ في قَوْلِ اللَّهِ: ‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏ ‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏ يَعْنِي: لَمْ تَقْدِرُوا عَلى كِتابَةِ الدَّيْنِ في السَّفَرِ.

والوَجْهُ الثّانِي:

[٣٠٣٥] حَدَّثَنا أبِي، ثَنا المُعَلّى بْنُ أسَدٍ، ثَنا خالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أنْبَأ يَزِيدُ بْنُ أبِي زِيادٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ أنَّهُ كانَ يَقْرَأُ (ولَمْ تَجِدُوا كِتابًا)، قالَ: رُبَّما وجَدُوا كِتابًا، ولَمْ يَجِدُوا الدَّواةَ والصَّحِيفَةَ.

ورُوِيَ عَنْ مُجاهِدٍ، وأبِي العالِيَةِ، نَحْوُ ذَلِكَ.

قَوْلُهُ تَعالى: ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏

[٣٠٣٦] حَدَّثَنا أبُو سَعِيدٍ الأشَجُّ، ثَنا وكِيعٌ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ سالِمٍ، عَنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ في قَوْلِهِ: ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ قالَ: لا يَكُونُ الرَّهْنُ إلّا مَقْبُوضًا يَقْبَضُهُ الَّذِي لَهُ المالُ.

[٣٠٣٧] حَدَّثَنا أبُو زُرْعَةَ، ثَنا يَحْيى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطاءُ بْنُ دِينارٍ، عَنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ في قَوْلِ اللَّهِ: ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ يَقُولُ: فَلْيَرْتَهِنِ الَّذِي لَهُ الحَقُّ مِنَ المَطْلُوبِ.

والوَجْهُ الثّانِي:

[٣٠٣٨] حَدَّثَنا أبِي، ثَنا أبُو حُذَيْفَةَ، ثَنا شِبْلٌ، عَنِ ابْنِ أبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجاهِدٍ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ قالَ: لا يَكُونُ الرَّهْنُ إلّا في السَّفَرِ.

والوَجْهُ الثّالِثُ:

[٣٠٣٩] حَدَّثَنا عَلِيُّ بْنُ الحُسَيْنِ، ثَنا مُوسى بْنُ هارُونَ، ثَنا مَرْوانٌ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحّاكِ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ يَعْنِي بِذَلِكَ: أنَّهُ لا يَصْلُحُ إذا كانَ بَيْعًا في سَفَرٍ، إذا وجَدَ كِتابًا، أنْ يَأْخُذَ رَهْنًا، ولَكِنْ لِيَكْتُبَ حَقَّهُ إلى أجَلِهِ.

والوَجْهُ الرّابِعُ:

[٣٠٤٠] حَدَّثَنا عَلِيُّ بْنُ الحُسَيْنِ، ثَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عامِرِ بْنِ زُرارَةَ الخَزّازُ، ثَنا شَرِيكٌ، عَنْ أبِي بَكْرٍ، عَنْ عامِرٍ في قَوْلِهِ: ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ قالَ: هي مَنسُوخَةٌ ‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏ يَعْنِي: نَسَخَهُ ذَلِكَ.

قَوْلُهُ: ‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏

[٣٠٤١] حَدَّثَنا أبِي، ثَنا إبْراهِيمُ بْنُ مَهْدِيٍّ، ثَنا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوانَ العُقَيْلِيُّ، أنْبَأ عَبْدُ المَلِكِ بْنُ أبِي نَضْرَةَ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ أبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، أنَّهُ تَلا هَذِهِ الآيَةَ: ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏ [البقرة: ٢٨٢] حَتّى بَلَغَ ‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏ قالَ: هَذِهِ نَسَخَتْ ما قَبْلَها.

[٣٠٤٢] حَدَّثَنا الحَسَنُ بْنُ أبِي الرَّبِيعِ، أنْبَأ عَبْدُ الرَّزّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، ومَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ في قَوْلِهِ: ‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏ قالَ: لا بَأْسَ إذا أمِنتَهُ ألّا تَكْتُبَ ولا تُشْهِدَ؛ لِقَوْلِهِ: ‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏

والوَجْهُ الثّانِي:

[٣٠٤٣] حَدَّثَنا عَلِيُّ بْنُ الحُسَيْنِ، ثَنا مُوسى بْنُ هارُونَ، ثَنا مَرْوانٌ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحّاكِ ‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏ فَمَن لَمْ يَجِدْ، فَإنَّها عَزْمَةٌ أنْ يَكْتُبَ ويُشْهِدَ، ولا يَأْخُذُ رَهْنًا إذا وجَدَ كاتِبًا، كَما قالَ في الظِّهارِ: ‏‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ [المجادلة: ٤] وكَما قالَ في جَزاءِ الصَّيْدِ ‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏‏‏ [البقرة: ١٩٦] فَهَذا يُشْبِهُ بَعْضُهُ بَعْضًا، وآيَةُ الدَّيْنِ، حُكْمٌ حَكَمَهُ اللَّهُ وفَصَّلَهُ وبَيَّنَهُ، فَلَيْسَ لِأحَدٍ أنْ يَتَخَيَّرَ في حُكْمِ اللَّهِ.

والوَجْهُ الثّالِثُ:

[٣٠٤٤] حَدَّثَنا أبُو زُرْعَةَ، ثَنا يَحْيى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطاءُ بْنُ دِينارٍ، عَنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ في قَوْلِ اللَّهِ: ‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏ يَقُولُ: فَإنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الحَقُّ أمِينًا عِنْدَ صاحِبِ الحَقِّ، فَلا يَرْتَهِنْ، لِثِقَتِهِ، وحُسْنِ ظَنِّهِ.

والوَجْهُ الرّابِعُ

[٣٠٤٥] حَدَّثَنا أبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمّارٍ، ثَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الدَّشْتَكِيُّ، ثَنا أبُو سِنانٍ، عَنْ حَمّادِ بْنِ أبِي سُلَيْمانَ في قَوْلِهِ: ‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏ قالَ: أخْلاقٌ دَلَّهم عَلَيْها.

قَوْلُهُ تَعالى: ‏‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏

[٣٠٤٦] حَدَّثَنا أبُو سَعِيدٍ الأشَجُّ ثَنا أبُو مُعاوِيَةَ، عَنْ إسْماعِيلَ بْنِ أبِي خالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ في قَوْلِهِ: ‏‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ قالَ: صارَ الأمْرُ إلى الأمانَةِ.

[٣٠٤٧] حَدَّثَنا أبُو زُرْعَةَ، ثَنا يَحْيى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطاءُ بْنُ دِينارٍ، عَنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ في قَوْلِ اللَّهِ: ‏‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ يَقُولُ: لِيُؤَدِّ الحَقَّ الَّذِي عَلَيْهِ إلى صاحِبِهِ.

قَوْلُهُ: ‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏‏

[٣٠٤٨] وبِهِ عَنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قالَ: خَوَّفَ اللَّهُ الَّذِي عَلَيْهِ الحَقُّ، فَقالَ: ‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏‏

قَوْلُهُ: ‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏

[٣٠٤٩] وبِهِ عَنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ في قَوْلِ اللَّهِ: ‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ يَعْنِي: عِنْدَ الحُكّامِ، يَقُولُ: مَن أُشْهِدَ عَلى حَقٍّ، فَلْيُقِمْها عَلى وجْهِها كَيْفَ كانَتْ.

[٣٠٥٠] حَدَّثَنا أبِي، ثَنا أحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أبِيهِ، عَنِ الرَّبِيعِ ‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ فَلا يَحِلُّ لِأحَدٍ أنْ يَكْتُمَ شَهادَةً هي عِنْدَهُ، وإنْ كانَتْ عَلى نَفْسِهِ أوِ الوالِدَيْنِ أوِ الأقْرَبِينَ.

قَوْلُهُ تَعالى: ‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏

[٣٠٥١] حَدَّثَنا أبِي، ثَنا أبُو صالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعاوِيَةُ بْنُ صالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: ومِنَ الكَبائِرِ، كِتْمانُ الشَّهادَةِ؛ لَأنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏

[٣٠٥٢] حَدَّثَنا أبُو زُرْعَةَ، ثَنا يَحْيى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطاءٌ، عَنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ في قَوْلِ اللَّهِ: ‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ يَعْنِي الشَّهادَةَ، لا يَشْهَدْ بِها إذا دُعِيَ لَها، فَإنَّهُ آثَمٌ قَلْبُهُ.

قَوْلُهُ تَعالى: ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏

[٣٠٥٣] حَدَّثَنا أبُو زُرْعَةَ، ثَنا عَمْرُو بْنُ حَمّادٍ، ثَنا أسْباطٌ، عَنِ السُّدِّيِّ قَوْلُهُ: ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ يَقُولُ: فاجِرٌ قَلْبُهُ.

قَوْلُهُ: ‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏

[٣٠٥٤] حَدَّثَنا أبُو زُرْعَةَ، ثَنا يَحْيى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطاءُ بْنُ دِينارٍ، عَنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ في قَوْلِ اللَّهِ: ‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏ يَعْنِي: مِن كِتْمانِ الشَّهادَةِ، وإقامَتِها عَلَيْهِمْ.