All commentaries

جامع البيان

Al-Ījī

محمد بن عبد الرحمن الإيجي (ت ٩٠٥ هـ)

A late Shāfiʿī summary: brief, orderly, one answer.

Al-Baqarah 2:234 Juzʾ 2 Page 38

‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏

And those who are taken in death among you and leave wives behind - they, [the wives, shall] wait four months and ten [days]. And when they have fulfilled their term, then there is no blame upon you for what they do with themselves in an acceptable manner. And Allah is [fully] Acquainted with what you do.

Read in the muṣḥaf
جامع البيان Al-Ījī

‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏، الأجل يطلق للمدة ولمنتهاها والبلوغ: الوصول، وقد يقال للدنو على الاتساع، وهو المراد هاهنا، ‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏: راجعوهن من غير ضرار، ‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏: أو خلوهن لتنقضي عدتهن من غير تطويل، وهذا إعادة لبعض ما سبق للاهتمام به، ‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏: لا تراجعوهن إرادة إضرارهن كما سبق ﴿لتَعتدُوا﴾ لتظلموهن بالتطويل والإلجاء إلى الافتداء وهو عين الضرر، ‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ بتعريضها للعقاب، ‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏‏‏ كان الرجل يطلق أو يعتق أو ينكح فيقول: كنت لاعبًا فنزلت، ﴿واذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ﴾: التي منها الهداية، ‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏‏: القرآن، ﴿والحِكْمَةِ﴾: السنة، وقيل: مواعظ القرآن، أفردهما بالذكر لشرفهما ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏: بما أنزل، ‏‏‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏ تأكيد وتهديد.

‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏ أي: انقضت عدتهن ‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏: لا تمنعوهن أيها الأولياء، وقيل: الضمير للناس كلهم، أي: لا يوجد فيما بينكم هذا الأمر، ‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ أي: الذين كانوا أزواجًا لهن، نزلت في أخت معقل بن يسار، طلقها زوجها، فلما انقضت عدتها جاء يخطبها، ومعقل منع أن يتزوجها، ‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏ أي: الخطاب والنساء، وهو ظرف لا تعضلوهن أو لأن ينكحن، ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏: بما يعرفه الشرع، وهو حال عن الفاعل، ﴿ذلِكَ﴾ أى: النهي والخطاب لكل أحد، أو الكاف لمجرد الخطاب دون تعيين المخاطب، أو خطاب للنبي ﷺ، يعني: ما أنزل إليك وقلنا لك ‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏ أي: ترك العضل، ﴿أزْكى﴾: أنفع ‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏. من دنس الإثم، ‏‏‏ ‏‏‏‏، النافع الصالح، ‏‏‏‏‏ ‏ ‏‏‏‏‏‏: لقصور علمكم.

‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏، لفظه خبر ومعناه أمر، على سبيل الاستحسان، ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏: سنتين، ﴿كامِلَيْنِ﴾: تحديدًا لا تقريبًا ‏‏‏ ‏‏‏‏، أي: ذلك لمن أراد ‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏ فعلم أن أقصى مدتها سنتان، ولا اعتبار بالرضاعة بعدهما وعليه السلف وأنه يجوز أن ينقص عنهما، ‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏ أي: الأب، وعبر عنه بهذه العبارة إشارة إلى جهة وجوب المؤن عليه ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏، أي: على والد الطفل نفقة أمه المطلقة مدة الإرضاع ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حسبما يراه الحاكم وهو يقدر، ‏ ‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏‏‏ تعليل للتقييد بالمعروف ولإيجاب المؤن، ‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏‏ بأن تدفعه عن نفسها لمضرة أبيه بتربيته، بل عليها إرضاعه، ‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏، أي: الأب ﴿بِوَلَدِهِ﴾ بأن ينزع عنها إضرارًا لها، ولا ”تضار“ إلخ تفصيل لما قبله، أي: لا يكلف كل منهما الآخر ما ليس في وسعه ولا يضاره بسبب الولد، ‏‏ ‏‏‏‏‏‏ عطف على ”وعلى المولود له“، وما بينهما تعليل معترض، أي: وعلى وارث الأب وهو الصبي نفسه، فإنه إذا مات أبوه فمؤن مرضتعه من ماله إن كان له مال وإلا تجبر الأم، أو المراد وارث الطفل، يعني إن مات الأب يجبر جميع ورثة الطفل على فرض موته -عصبة كانوا أو غيرهم- على نفقة مرضعته، أو يجبر وارث الطفل المحرم منه بحيث لا يجوز النكاح بينهما على تقدير أن يكون أحدهما ذكرًا والآخر أنثى لا الجميع، أو عصبات الطفل فقط ‏‏‏ ‏‏‏‏: مثل ما على والده من الإنفاق وعدم الإضرار أو المراد عدم الإضرار فقط لا الإنفاق، ‏‏‏ ‏‏‏‏‏ أي: الأبوان ﴿فِصالًا﴾: فطامًا صادرًا ‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏: بينهما قبل الحولين ‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏: في ذلك ولا يجوز لواحد منهما أن يستبد في الفطام ‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏: المراضع ‏‏‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏‏: إلى المراضع، ‏‏ ‏‏‏‏‏‏، أي: أردتم إيتاءه، يعني: أجرتها، أو إلى الأمهات أجرتهن بقدر ما أرضعن ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏: بالوجه المتعارف

شرعًا ومروءة، ونفى الجناح مقيد بالتسليم لا لأنه شرط جواز الاسترضاع، بل إرشاد إلى أن الأكثر ثوابًا أن يكون الاسترضاع مقرونًا بتسليم ما يعطى المرضع، فشبه ما هو من شرائط الأولوية بما هو من شرائط الصحة، فاستعيرت له العبارة مبالغة، ‏‏‏‏‏‏ ‏‏: في محافظة حدوده، ‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏، حث وتهديد، ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏: ويتركون، ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏: يحملنها على التوقف، خبر في معنى الأمر، ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏، أى: عشر ليال، وتقديره وأزواج الذين، أو تقديره يتربصن بعدهم، لأنه لابد من الضمير في الخبر إذا كان جملة، وخص عنه الحامل لقوله: ”وأولات الأحمال أجلهن“ [الطلاق: ٤] إلخ، والجمهور على أن عدة الأمة نصفها، ‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏: انقضت عدتهن، ‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏: أيها الأولياء أو المسلمون، ‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏ ‏‏‏‏‏‏: من التعرض للخطاب والتزين، ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏: بوجه لا ينكره الشرع، ‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏، فيجازيكم عليه، ‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏، التعريض: إيهام المقصود بما لم يوضع له حقيقة ولا مجازًا، كقول المحتاج: جئتك لأسلم عليك، ‏‏ ‏‏‏‏، الخطبة بالكسر: طلب المرأة، ﴿النِّساءِ﴾: المعتدات للوفاة، كقولك: إنك جميلة وإن النساء من حاجتي ونحوه، وحرم التصريح بخطبتهن، وأما الرجعية فحرام على غير زوجها التصريح والتعريض، ‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏ ‏‏‏‏‏‏‏: أضمرتم فيه من غير تصريح ولا تعريض، ‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، أي: في أنفسكم فرفع عنكم الحرج في ذلك، ﴿ولَكِن﴾، أي: فاذكروهن ولكن، ‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏: بأن تأخذوا الميثاق عنهن في عدم تزوج غيره، وقال كثير من السلف يعني: الزنا، وقيل: أن يتزوجها في العدة سرًّا، ‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏، أي: لا تواعدوهن بشيء إلا بأن تقولوا، أي: بالتعريض، أو لا تواعدوهن مواعدة إلا مواعدة معروفة وهي التعريض، ‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏، أي: لا تعزموا عقد عقدة النكاح، ‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏: حتى ينتهى ما كتب من العدة، والإجماع على أنه لا يصح العقد في العدة، وعند مالك أن من تزوج امرأة في عدة ودخل بها، حرام عليه تلك المرأة بالتأبيد، ‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏ ‏ ‏‏‏‏‏‏: من عزم ما لا يجوز، ﴿فاحْذَرُوهُ﴾: فخافوا الله ولا تعزموا، ‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏ وبخهم أولًا ثم لم يؤيسهم من رحمته.

The same ayah, in another commentary

Al-Baqarah 2:234