All commentaries

جامع البيان

Al-Ījī

محمد بن عبد الرحمن الإيجي (ت ٩٠٥ هـ)

A late Shāfiʿī summary — brief, orderly, and content to give one answer.

Aṭ-Ṭalāq 65:3 Juzʾ 28 Page 558

‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏ ‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏ ‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏ ‏

And will provide for him from where he does not expect. And whoever relies upon Allah - then He is sufficient for him. Indeed, Allah will accomplish His purpose. Allah has already set for everything a [decreed] extent.

Read in the muṣḥaf

﴿يا أيُّها النَّبِيُّ إذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ﴾ أي أردتم تطليقهن خصه عليه السلام بالنداء، وعم الخطاب، لأنه إمام أمته، فنداؤه نداؤهم، أو لأن الكلام معه والحكم يعمهم ‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ أي: وقتها، وهو الطهر، أي: لطهرهن الذي يحصينه من عدتهن، وعن أكثر السلف أنه الطهر الذي لم يجامعها فيه، فطلاق السنة أن يطلقها طاهرًا من غير جماع في ذلك الطهر، والبدعي أن يطلقها في الحيض أو في طهر قد جامعها فيه. نزلت حين طلق عليه السلام حفصة فقيل له: ”راجعها فإما صوامة قوامة، وهي من أزواجك في الجنة“، وطلق ابن عمر امرأته حائضًا فقال عليه السلام: ”ليراجعها“، وقال: ”إذا طهرت فليطلق أو يمسك“ وقرأ الآية ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ اضبطوها ابتداءها وانتهاءها للعلم ببقاء زمن الرجعة ولغير ذلك ‏‏‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏‏ في ذلك ‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏‏‏ البيوت التي سكن فيها حتى تنقضي عدتهن ‏‏ ‏‏‏‏ من بيوت كُنَ فيها عند الفراق في مدة العدة فإن خرجت أثمت ‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ استثناء من الأول والفاحشة الزنا فإنها تخرج لإقامة الحد أو إلا أن تَبْذُوَ على أهل الزوج وآذتهم في الكلام والفعال لأنها كالنشوز في إسقاط الحق ﴿وتِلْكَ﴾ الأحكام المذكورة ‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ فإنه عرضها للعقاب ‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏ أي الطلاق ﴿أمْرًا﴾ وهو أن يقلب قلبه من الرغبة عنها فيندم يعني أمرنا بعدم إخراجها مدة العدة لأنه ربما يندم، ومن ذلك ذهب كثير من السلف ومن تابعهم كالإمام أحمد إلى أنه لا يجب السكنى للبائنة وكذا المتوفاة عنها، وبعض الأحاديث يدل على مذهبه صريحًا ‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏ قاربن انقضاء العدة ﴿فَأمْسِكُوهُنَّ﴾ بالرجعة ﴿بِمَعْرُوفٍ﴾ بالإحسان إليها ‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ اتركوهن حتى تنقضي عدتهن فتقع المفارقة الكلية والبينونة ﴿بِمَعْرُوفٍ﴾ من غير مقابحة ولا مشاتمة ولا تعنيف ‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏ على الرجعة والفراق وهو أمر ندب عند بعض كأشهدوا إذا تبايعتم ‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ أيها الشهود عند الحاجة ﴿لله﴾ خالصًا لوجهه ﴿ذَلِكُمْ﴾ جميع ما في الآية ‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏ ‏‏ مفعول يوعظ ‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏ من كل مكروه ‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏ ‏ ‏‏‏‏‏ وعن ابن عباس والضحاك وغيرهما: مَن طَلَّق وراجع كما أمره الله، جعل اللهُ له من الكرب -سيما عند الموت- مخرجًا، ورزقه من حيث لا يرجو، وأكثر العلماء على أنها نزلت حين جاء صحابي أُسِرَ ابنه، وشكا إليه عليه السلام هذا والفاقة. فقال عليه السلام: ”اتق واصبر، وأكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله“، ففعل الرجل إذ جاء ابنه بإبل وغنم، وعن بعض إن فيها تسلية ووصية للنساء عند الفراق، فإنهن مضطرات غالبًا للغيرة والاحتياج والعجز ‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏ ‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ كافيه ‏‏ ‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ يبلغ ما يريد لا يعجزه مطلوب فهو منفذ أمره ‏‏ ‏‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏ تقديرًا [وتوقيتًا] فتوكلوا عليه ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏ للكبر ‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏‏‏ إن أشكل عليكم حكمهن ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏ أي: فهذا حكمهن ‏‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏ بعد كذلك وهن الصغائر ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏ مطلقة أو متوفى عنها زوجها للحديث الصحيح الصريح ﴿أجَلُهُنَّ﴾ منتهى عدتهن ‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏ وقد روي عن علي وابن عباس رضي الله عنهما: إن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها أبعد الأجلين، عملًا بهذه الآية والتي في سورة البقرة ﴿والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ﴾ الآية [البقرة: ٢٤٠] ‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏ في أحكامه ‏‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏ آتاه اليسر في أموره ﴿ذَلِكَ﴾ الإحكام ‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏ فيه ‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏ بالمضاعفة ﴿أسْكِنُوهُنَّ﴾ المطلقات ‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏‏ أي بعض مكان سكنتم ‏‏ ‏‏‏‏‏ وسعكم وطاقتكم عطف بيان لقوله من حيث سكنتم كأنه قال أسكنوهن مكانًا من مسكنكم ما تطيقونه ‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏ في السكنى ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ حتى تضطروهن إلى الخروج، وعن بعض هو أن يطلقها فإذا بقي يومان يراجعها ليضيق عليها أمرها ‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏ عن كثير من السلف هذه من البوائن، أنفق عليها إن كانت حاملًا حتى تضع، بدليل أن الرجعية تجب نفقتها حاملًا أو حائلًا. وقال آخرون: نص على الإنفاق على الحامل الرجعية؛ لأن السياق كله في الرجعيات؛ لأن الحمل ربما يطول مدته، فيتوهم أنه تجب النفقة بمقدار مدة عدة الحامل ‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏ وهن طوالق ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ على الإرضاع ‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ليأمر بعضكم بعضًا ﴿بِمَعْرُوفٍ﴾ بجميل في الإرضاع والأجر ‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ تضايقتم ‏‏‏‏‏‏ ‏‏ للصبي مرضعة ﴿أُخْرى﴾ سوى أمه ولا تكرهوا أمه على الإرضاع ‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏‏‏ على مرضعة ولده ‏‏‏ ‏‏‏ ضيق ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏ على قدر ذلك ‏ ‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏ في النفقة ‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ قدر ما أعطاها من المال ‏‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏ تطيب لقلب المعسر، ووعد له باليسر، لما ذكر الأحكام وأخبر عما حل بالأمم السالفة بسبب مخالفة أوامره ونواهيه فقال:

The same ayah, in another commentary

Aṭ-Ṭalāq 65:3