All commentaries

الوجيز

Al-Wāḥidī

أبو الحسن الواحدي (ت ٤٦٨ هـ)

The short one of his three — a line or two on each ayah.

In this edition: Sūrahs 1–12

An-Nisāʾ 4:24 Juzʾ 5 Page 82

‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏

Read in the muṣḥaf
الوجيز Al-Wāḥidī

‏‏‏‏‏‏‏‏‏ وذوات الأزواج ‏‏ ‏‏‏‏‏‏ وهنَّ مُحرَّمات على كلِّ أحدٍ غير أزواجهنَّ إِلَّا ما ملكتموهنَّ بالسَّبي من دار الحرب فإنَّها تحلُّ لمالكها بعد الاستبراء بحيضة ‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏‏‏ كتب تحريم ما ذِكْرُ مَنْ النِّساء عليكم ﴿وأحلَّ لكم ما وراء ذلك﴾ أَيْ: ما سوى ذلكم من النِّساء ‏‏ ‏‏‏‏‏‏ أَيّ: تطلبوا بأموالكم إمَّا بنكاحٍ وصداقٍ أو بملكِ يمينٍ ‏‏‏‏ ناكحين ‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ زانين ‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏ فما انتفعتم وتلذَّذتم ‏‏‏ ‏‏‏‏ أي: من النساء بالنِّكاح الصَّحيح ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ أَيْ: مهورهنَّ ‏‏‏‏‏‏ فَإِن استمتع بالدُّخول بها آتى المهر تامّاً وإن استمتع بعقد النِّكاح آتى نصف المهر ‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏ من حطِّ المهر أو إبراءٍ من بعض الصَّداق أو كلِّه ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏‏ بما يصلح أمر العباد ‏‏‏‏‏ فيما بيَّن لهم من عقد النِّكاح