All commentaries

جامع البيان

Al-Ījī

محمد بن عبد الرحمن الإيجي (ت ٩٠٥ هـ)

A late Shāfiʿī summary — brief, orderly, and content to give one answer.

An-Nisāʾ 4:12 Juzʾ 4 Page 79

‏‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏

And for you is half of what your wives leave if they have no child. But if they have a child, for you is one fourth of what they leave, after any bequest they [may have] made or debt. And for the wives is one fourth if you leave no child. But if you leave a child, then for them is an eighth of what you leave, after any bequest you [may have] made or debt. And if a man or woman leaves neither ascendants nor descendants but has a brother or a sister, then for each one of them is a sixth. But if they are more than two, they share a third, after any bequest which was made or debt, as long as there is no detriment [caused]. [This is] an ordinance from Allah, and Allah is Knowing and Forbearing.

Read in the muṣḥaf

‏‏‏‏‏‏ ‏‏: يعهد إليكم ‏ ‏‏‏‏‏‏‏ في شأن ميراثهم ﴿لِلذَّكَرِ﴾ منهم ‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏ أي: المولودات ﴿نِساءً﴾ خلصًا ليس معهن ذكر ‏‏‏ ‏‏‏‏‏ صفة نساءَ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏ المتوفى منكم ‏‏ ‏‏‏ المولودة ‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ وللبنتين حكم ما فوقهما، لأنهما أمس رحمًا من الأختين، وقد فرض لهما الثلثين بقوله: فلهما الثلثان مما ترك، وقيل: لفظ الفوق صلة زائدة وما فوق الواحدة جماعة ﴿ولِأبَوَيْهِ﴾ أي: الميت ‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏‏ بدل ‏‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏: للميت ‏‏‏ ذكر أو أنثى، يعني: بطريق الفرضية ‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏ فحسب ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ يعني: وللأب الباقي وهو الثلثان ‏‏‏ ‏‏ ‏‏: للميت ﴿إخوَةٌ﴾ وحكم الأخوين كحكم الأخوة ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ وإن كانوا لا يرثون مع الأب ‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏ أي: هذه الأنصباء للورثة من بعد ما كان من وصية أو دين، وقدم الوصية على الدين وإن كان الدين مقدمًا حكمًا، لأنها تشبه الميراث شاقة على الورثة ‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏‏: لا تعرفون من أنفع لكم من أصولكم وفروعكم، فاتبعوا ما قررت لكم من الميراث ولا تكونوا على ما كنتم عليه في الجاهلية من حرمان النساء والأطفال، وعلى ما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام من كون المال للولد، وللأبوين الوصية ‏‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏ مصدر يوصيكم الله، لأنه في معنى: يفرض عليكم أو مصدر مؤكد ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏‏ بالمصالح ﴿حَكِيمًا﴾ فيما قضى.

‏‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏‏ وحكم أولاد البنين وإن سفلوا حكم أولاد الصلب ‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏ أي: الزوجات ‏‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏ وسواء في الربع والثمن الواحدة والأكثر ‏‏ ‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏‏: منه ‏‏‏‏ لا ولد له فيورث: صفة رجل من ورث، وكلالة: خبر كان، والرجل هو الميت ‏‏ ‏‏‏‏‏ عطف على رجل ‏‏‏ أي: للرجل، ومنه يعلم حكم المرأة فاكتفى به ‏‏ ‏‏ ‏‏‏ من الأم بالإجماع وهو مذكور في بعض القراءة ‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏ الضمير لمن يرث، وجمعه محمول على المعنى ‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏ أي: من واحد ‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏ ‏‏‏‏‏‏ ذكرا كانوا أو أنثى ‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏‏ لورثته بحرمان بعضهم أو زيادة أو تنقيص مما قدر من الفريضة، ولا يكون غرضه من الوصية الإضرار، بل القربة، حال من فاعل يوصى، وفي قراءة البناء للمفعول ما يدل عليه وهو الفاعل المتروك ‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏ مصدر أو مفعول به لغير مضار ‏‏‏ ‏‏‏‏: بالمضار وغيره ‏‏‏‏ لا يعاجل بعقوبته.

‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏ أي: ما تقدمت من الأحكام شرائعه التي كالحدود التي لا يجوز مجاوزتها ‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏: من تحت أشجارها ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏ جمعه باعتبار المعنى ﴿وذَلِكَ﴾ أي: الخلود فيها ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏.

‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ يتجاوزه ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏ لأنه لم يرض بما قسم الله وحكم به بل ضاد في حكمه، وخالدين: حال وكذا خالدًا لا صفة جنات ونارًا؛ لأنه لا بد أن يقول حينئذ: خالدين هم وخالدًا هو فيها؛ لأنهما جريا على غير من هما له.

The same ayah, in another commentary

An-Nisāʾ 4:12