All commentaries

النكت والعيون

Al-Māwardī

أبو الحسن الماوردي (ت ٤٥٠ هـ)

Sets out the possible meanings of a verse as a numbered list, and weighs them.

An-Nisāʾ 4:12 Juzʾ 4 Page 79

‏‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏

And for you is half of what your wives leave if they have no child. But if they have a child, for you is one fourth of what they leave, after any bequest they [may have] made or debt. And for the wives is one fourth if you leave no child. But if you leave a child, then for them is an eighth of what you leave, after any bequest you [may have] made or debt. And if a man or woman leaves neither ascendants nor descendants but has a brother or a sister, then for each one of them is a sixth. But if they are more than two, they share a third, after any bequest which was made or debt, as long as there is no detriment [caused]. [This is] an ordinance from Allah, and Allah is Knowing and Forbearing.

Read in the muṣḥaf

قَوْلُهُ تَعالى: ‏‏ ‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ اخْتَلَفُوا في الكَلالَةِ عَلى ثَلاثَةِ أقاوِيلَ: أحَدُها: أنَّهم مَن عَدا الوَلَدَ، وهو مَرْوِيٌّ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، رَواهُ طاوُسٌ عَنْهُ.

والثّانِي: أنَّهم مَن عَدا الوالِدَ، وهو قَوْلُ الحَكَمِ بْنِ عُيَيْنَةَ.

والثّالِثُ: أنَّهم مَن عَدا الوَلَدَ والوالِدَ، وهو قَوْلُ أبِي بَكْرٍ، وعُمَرَ، والمَشْهُورُ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ. (p-٤٦١)

وَقَدْ رَوى الشَّعْبِيُّ قالَ: قالَ أبُو بَكْرٍ: قَدْ رَأيْتُ في الكَلالَةِ رَأْيًا، فَإنْ كانَ صَوابًا فَمِنَ اللَّهِ وحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وإنْ يَكُ خَطَأً فَمِنِّي واللَّهُ مِنهُ بَرِيءٌ، إنَّ الكَلالَةَ ما خَلا الوالِدَ والوَلَدَ.

فَلَمّا اسْتُخْلِفَ عُمَرُ قالَ: إنِّي لِأسْتَحِي مِنَ اللَّهِ أنْ أُخالِفَ أبا بَكْرٍ في رَأْيٍ رَآهُ.

ثُمَّ اخْتَلَفُوا في المُسَمّى كَلالَةً عَلى ثَلاثَةِ أقاوِيلَ: أحَدُها: أنَّ الكَلالَةَ المَيِّتُ، وهو قَوْلُ ابْنِ عَبّاسٍ، والسُّدِّيِّ.

والثّانِي: أنَّهُ الحَيُّ الوارِثُ، وهو قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ.

والثّالِثُ: أنَّهُ المَيِّتُ والحَيُّ، وهو قَوْلُ ابْنِ زَيْدٍ.

وَأصْلُ الكَلالَةِ الإحاطَةُ، ومِنهُ الإكْلِيلُ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِإحاطَتِهِ بِالرَّأْسِ فَكَذَلِكَ الكَلالَةُ لِإحاطَتِها بِأصْلِ النَّسَبِ الَّذِي هو الوالِدُ والوَلَدُ.

The same ayah, in another commentary

An-Nisāʾ 4:12