All commentaries

روح المعاني

Al-Ālūsī

شهاب الدين الآلوسي (ت ١٢٧٠ هـ)

Gathers the whole tradition on a verse, then closes with its spiritual reading.

Al-Ḥujurāt 49:9 Juzʾ 26 Page 516

‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ ‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ ‏

And if two factions among the believers should fight, then make settlement between the two. But if one of them oppresses the other, then fight against the one that oppresses until it returns to the ordinance of Allah. And if it returns, then make settlement between them in justice and act justly. Indeed, Allah loves those who act justly.

Read in the muṣḥaf

‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ أيْ تَقاتَلُوا، وكانَ الظّاهِرُ اقْتَتَلَتا بِضَمِيرِ التَّثْنِيَةِ كَما في قَوْلِهِ تَعالى: ‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ أيْ بِالنُّصْحِ وإزالَةِ الشُّبْهَةِ إنْ كانَتْ والدُّعاءِ إلى حُكْمِ اللَّهِ عَزَّ وجَلَّ، والعُدُولُ إلى ضَمِيرِ الجَمْعِ لِرِعايَةِ المَعْنى فَإنَّ كُلَّ طائِفَةٍ مِنَ الطّائِفَتَيْنِ جَماعَةٌ فَقَدْ رُوعِيَ في الطّائِفَتَيْنِ مَعْناهُما أوَّلًا ولَفْظُهُما ثانِيًا عَلى
صفحة 150
عَكْسِ المَشْهُورِ في الِاسْتِعْمالِ، والنُّكْتَةُ في ذَلِكَ ما قِيلَ: إنَّهم أوَّلًا في حالِ القِتالِ مُخْتَلِطُونَ فَلِذا جُمِعَ أوَّلًا ضَمِيرُهم وفي حالِ الصُّلْحِ مُتَمَيِّزُونَ مُتَفارِقُونَ فَلِذا ثُنِّيَ الضَّمِيرُ. وقَرَأ ابْنُ أبِي عَبْلَةَ (اقْتَتَلَتا) بِضَمِيرِ التَّثْنِيَةِ والتَّأْنِيثِ كَما هو الظّاهِرُ. وقَرَأ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، وعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ (اقْتَتَلا) بِالتَّثْنِيَةِ والتَّذْكِيرِ بِاعْتِبارِ أنَّ الطّائِفَتَيْنِ فَرِيقانِ ‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ تَعَدَّتْ وطَلَبَتِ العُلُوَّ بِغَيْرِ الحَقِّ ‏ ‏‏‏‏‏ ولَمْ تَتَأثَّرْ بِالنَّصِيحَةِ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏ أيْ تَرْجِعَ ‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏ أيْ إلى حُكْمِهِ أوْ إلى ما أمَرَ سُبْحانَهُ بِهِ وقَرَأ الزُّهْرِيُّ حَتّى (تَفِيَ) بِغَيْرِ هَمْزٍ وفَتْحِ الياءِ وهو شاذٌّ كَما قالُوا في مُضارِعِ جاءَ يَجِيءُ بِغَيْرِ هَمْزٍ فَإذا أدْخَلُوا النّاصِبَ فَتَحُوا الياءَ أجْرَوْهُ مَجْرى يَفِيَ مُضارِعِ وفِيَ شُذُوذًا، وفي تَعْلِيقِ القِتالِ بِالمَوْصُولِ لِلْإشارَةِ إلى عِلْيَةِ ما في حَيِّزِ الصِّلَةِ أيْ فَقاتِلُوها لِبَغْيِها ‏‏‏ ‏‏‏‏ أيْ رَجَعَتْ إلى أمْرِهِ تَعالى وأقْلَعَتْ عَنِ القِتالِ حَذَرًا مِن قِتالِكم ‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ بِفَصْلِ ما بَيْنَهُما عَلى حُكْمِ اللَّهِ تَعالى ولا تَكْتَفُوا بِمُجَرَّدِ مُتارَكَتِهِما عَسى أنْ يَكُونَ بَيْنَهُما قِتالٌ في وقْتٍ آخَرَ، وتَقْيِيدُ الإصْلاحِ هُنا بِالعَدْلِ لِأنَّهُ مَظِنَّةُ الحَيْفِ لِوُقُوعِهِ بَعْدَ المُقاتِلَةِ وقَدْ أُكِّدَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعالى: ‏‏‏‏‏‏‏ أيِ اعْدِلُوا في كُلِّ ما تَأْتُونَ وما تَذَرُونَ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ فَيُجازِيهِمْ أحْسَنَ الجَزاءِ. وفي الكَشّافِ في الإصْلاحِ بِالعَدْلِ والقِسْطِ تَفاصِيلُ، إنْ كانَتِ الباغِيَةَ مِن قِلَّةِ العَدَدِ بِحَيْثُ لا مَنعَةَ لَها ضَمِنَتْ بَعْدَ الفَيْئَةِ ما جَنَتْ، وإنْ كانَتْ كَثِيرَةً ذاتَ مَنعَةٍ وشَوْكَةٍ لَمْ تَضْمَن إلّا عِنْدَ مُحَمَّدِ بْنِ الحَسَنِ فَإنَّهُ كانَ يُفْتِي بِأنَّ الضَّمانَ يَلْزُمُها إذا فاءَتْ، وأمّا قَبْلَ التَّجَمُّعِ والتَّجَنُّدِ أوْ حِينَ تَتَفَرَّقُ عِنْدَ وضْعِ الحَرْبِ أوْزارَها فَما جَنَتْهُ ضَمِنَتْهُ عِنْدَ الجَمِيعِ فَمَحْمَلُ الإصْلاحِ بِالعَدْلِ عَلى مَذْهَبِ مُحَمَّدٍ واضِحٌ مُنْطَبِقٌ عَلى لَفْظِ التَّنْزِيلِ، وعَلى قَوْلِ غَيْرِهِ وجْهُهُ أنْ يُحْمَلَ عَلى كَوْنِ الفِئَةِ قَلِيلَةَ العَدَدِ، والَّذِي ذَكَرُوا مِن أنَّ الفَرْضَ إماتَةُ الضَّغائِنِ وسَلُّ الأحْقادِ دُونَ ضَمانِ الجِناياتِ لَيْسَ بِحَسَنِ الطِّباقِ لِلْمَأْمُورِ بِهِ مِن أعْمالِ العَدْلِ ومُراعاةِ القِسْطِ. قالَ في الكَشْفِ، لِأنَّ ما ذَكَرُوهُ مِن إماتَةِ الأضْغانِ داخِلٌ في قَوْلِهِ تَعالى: ‏‏‏ ‏‏‏‏ لِأنَّهُ مِن ضَرُوراتِ التَّوْبَةِ، فَأعْمالُ العَدْلِ والقِسْطِ إنَّما يَكُونُ في تَدارُكِ الفُرُطاتِ ثُمَّ قالَ: والأوْلى عَلى قَوْلِ الجُمْهُورِ أنْ يُقالَ: الإصْلاحُ بِالعَدْلِ أنَّهُ لا يَضْمَنُ مِنَ الطَّرَفَيْنِ فَإنَّ الباغِيَ مَعْصُومُ الدَّمِ والمالِ مِثَلَ العادِلِ لا سِيَّما وقَدْ تابَ فَكَما لا يَضْمَنُ العادِلُ المُتْلِفُ لا يَضْمَنُهُ الباغِي الفائِيُّ، هَذا مُقْتَضى العَدْلِ لا تَخْصِيصَ الضَّمانِ بِطَرَفٍ دُونَ آخَرَ. والآيَةُ نَزَلَتْ في قِتالٍ وقَعَ بَيْنَ الأوْسِ والخَزْرَجِ.

أخْرَجَ أحْمَدُ والبُخارِيُّ ومُسْلِمٌ وابْنُ جَرِيرٍ وابْنُ المُنْذِرِ وابْنُ مَرْدَوَيْهِ والبَيْهَقِيُّ في سُنَنِهِ «عَنْ أنَسٍ قالَ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلّى اللَّهُ تَعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَوْ أتَيْتَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبَيٍّ فانْطَلَقَ إلَيْهِ ورَكِبَ حِمارًا وانْطَلَقَ المُسْلِمُونَ يَمْشُونَ وهي أرْضٌ سَبْخَةٌ فَلَمّا انْطَلَقَ إلَيْهِ قالَ: إلَيْكَ عَنِّي فَوَ اللَّهِ لَقَدْ آذانِي رِيحُ حِمارِكَ فَقالَ رَجُلٌ مِنَ الأنْصارِ: واللَّهِ لَحِمارُ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ تَعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ أطْيَبُ رِيحًا مِنكَ فَغَضِبَ لِعَبْدِ اللَّهِ رِجالٌ مِن قَوْمِهِ فَغَضِبَ لِكُلٍّ مِنهُما أصْحابُهُ فَكانَ بَيْنَهم ضَرْبٌ بِالجَرِيدِ والأيْدِي والنِّعالِ فَأنْزَلَ اللَّهُ تَعالى فِيهِمْ ‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ الآيَةَ» .

وفِي رِوايَةٍ أنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ كانَ مُتَوَجِّهًا إلى زِيارَةِ سَعْدِ بْنِ عُبادَةَ في مَرَضِهِ فَمَرَّ عَلى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيِّ بْنِ سَلُولَ فَقالَ ما قالَ فَرَدَّ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَواحَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُ نَغْضَبُ لِكُلِّ أصْحابِهِ فَتَقاتَلُوا فَنَزَلَتْ فَقَرَأها صَلّى اللَّهُ تَعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَيْهِمْ فاصْطَلَحُوا وكانَ ابْنُ رَواحَةَ خَزْرَجِيًّا وابْنُ أُبَيٍّ أوْسِيًّا.

صفحة 151
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ وابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنِ السُّدِّيِّ قالَ: كانَ رَجُلٌ مِنَ الأنْصارِ يُقالُ لَهُ عُمْرانُ تَحْتَهُ امْرَأةٌ يُقالُ لَها أُمُّ زَيْدٍ وأنَّها أرادَتْ أنْ تَزُورَ أهْلَها فَحَبَسَها زَوْجُها وجَعَلَها في عِلْيَةٍ لَهُ لا يَدْخُلُ عَلَيْها أحَدٌ مِن أهْلِها وأنَّ المَرْأةَ بَعَثَتْ إلى أهْلِها فَجاءَ قَوْمُها فَأنْزَلُوها لِيَنْطَلِقُوا بِها وكانَ الرَّجُلُ قَدْ خَرَجَ فاسْتَعانَ أهْلَهُ فَجاءَ بَنُو عَمِّهِ لِيَحُولُوا بَيْنَ المَرْأةِ وأهْلِها فَتَدافَعُوا واجْتَلَدُوا بِالنِّعالِ فَنَزَلَتْ فِيهِمْ هَذِهِ الآيَةُ ‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ فَبَعَثَ إلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأصْلَحَ بَيْنَهم وقامُوا إلى أمْرِ اللَّهِ عَزَّ وجَلَّ، والخِطابُ فِيها عَلى ما في البَحْرِ لِمَن لَهُ الأمْرُ ورُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ وهو لِلْوُجُوبِ فَيَجِبُ الإصْلاحُ ويَجِبُ قِتالُ الباغِيَةِ ما قاتَلَتْ وإذا كَفَّتْ وقَبَضَتْ عَنِ الحَرْبِ تُرِكَتْ.

وجاءَ في حَدِيثٍ رَواهُ الحاكِمُ وغَيْرُهُ حُكْمُها إذا تَوَلَّتْ قالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: «(يا ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ هَلْ تَدْرِي كَيْفَ حُكْمُ اللَّهِ فِيمَن بَغى مِن هَذِهِ الأُمَّةِ؟ قالَ: اللَّهُ تَعالى ورَسُولُهُ أعْلَمُ قالَ: لا يُجْهَزُ عَلى جَرِيحِها ولا يُقْتَلُ أسِيرُها ولا يُطْلَبُ هارِبُها ولا يُقْسَمُ فَيْؤُها)».

وذَكَرُوا أنَّ الفِئَتَيْنِ مِنَ المُسْلِمِينَ إذا اقْتَتَلا عَلى سَبِيلِ البَغْيِ مِنهُما جَمِيعًا فالواجِبُ أنْ يَمْشِيَ بَيْنَهُما بِما يُصْلِحُ ذاتَ البَيْنِ ويُثْمِرُ المُكافَةَ والمُوادَعَةَ فَإنْ لَمْ يَتَحاجَزا ولَمْ يَصْطَلِحا وأقاما عَلى البَغْيِ صَيَّرا إلى مُقاتَلَتِهِما، وأنَّهُما إذا التَحَمَ بَيْنَهُما القِتالُ لِشُبْهَةٍ دَخَلَتْ عَلَيْهِما وكِلْتاهُما عِنْدَ أنْفُسِهِما مُحِقَّةٌ فالواجِبُ إزالَةُ الشُّبْهَةِ بِالحُجَجِ النَّيِّرَةِ والبَراهِينِ القاطِعَةِ واطِّلاعِهِما عَلى مَراشِدِ الحَقِّ فَإنْ رَكِبَتا مَتْنَ اللَّجاجِ ولَمْ تَعْمَلا عَلى شاكِلَةٍ ما هَدَيَتا إلَيْهِ ونَصَحَتا بِهِ مِنِ اتِّباعِ الحَقِّ بَعْدَ وُضُوحِهِ فَقَدْ لَحِقَتا بِاللَّتَيْنِ اقْتَتَلا عَلى سَبِيلِ البَغْيِ مِنهُما جَمِيعًا، والتَّصَدِّي لِإزالَةِ الشُّبْهَةِ في الفِئَةِ الباغِيَةِ إنْ كانَتْ لازِمٌ قَبْلَ المُقاتَلَةِ، وقِيلَ: الخِطابُ لِمَن يَتَأتّى مِنهُ الإصْلاحُ ومُقاتَلَةُ الباغِي فَمَتى تَحَقَّقَ البَغْيُ مِن طائِفَةٍ كانَ حُكْمُ إعانَةِ المَبْغِيَّ عَلَيْهِ حُكْمَ الجِهادِ، فَقَدْ أخْرَجَ الحاكِمُ وصَحَّحَهُ والبَيْهَقِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهُما أنَّهُ قالَ: ما وجَدْتُ في نَفْسِي مِن شَيْءٍ ما وجَدْتُ في نَفْسِي مِن هَذِهِ الآيَةِ يَعْنِي ‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ إلَخْ إنِّي لَمْ أُقاتِلْ هَذِهِ الفِئَةَ الباغِيَةَ كَما أمَرَنِي اللَّهُ تَعالى- يَعْنِي بِها مُعاوِيَةَ ومَن مَعَهُ الباغِينَ- عَلى عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ تَعالى وجْهَهُ، وصَرَّحَ بَعْضُ الحَنابِلَةِ بِأنَّ قِتالَ الباغِينَ أفْضَلُ مِنَ الجِهادِ احْتِجاجًا بِأنَّ عَلِيًّا كَرَّمَ اللَّهُ تَعالى وجْهَهُ اشْتَغَلَ في زَمانِ خِلافَتِهِ بِقِتالِهِمْ دُونَ الجِهادِ، والحَقُّ أنَّ ذَلِكَ لَيْسَ عَلى إطْلاقِهِ بَلْ إذا خَشِيَ مِن تَرْكِ قِتالِهِمْ مَفْسَدَةً عَظِيمَةً دَفْعُها أعْظَمُ مِن مَصْلَحَةِ الجِهادِ، وظاهِرُ الآيَةِ أنَّ الباغِيَ مُؤْمِنٌ لِجَهْلِ الطّائِفَتَيْنِ الباغِيَةِ والمَبْغِيِّ عَلَيْها مِنَ المُؤْمِنِينَ. نَعَمِ الباغِي عَلى الإمامِ ولَوْ جائِرًا فاسِقٌ مُرْتَكِبٌ لِكَبِيرَةٍ إنْ كانَ بوالإضافَةُ لِمَعْنى الجِنْسِ نَحْوَ لَبَّيْكَ وسَعْدَيْكَ، ويَغْلِبُ الأخَوانِ في الصَّداقَةِ والأُخُوَّةُ في النَّسَبِ وقَدْ يُسْتَعْمَلُ كُلٌّ مِنهُما مَكانَ الآخَرِ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏ في كُلِّ ما تَأْتُونَ وما تَذَرُونَ مِنَ الأُمُورِ الَّتِي مِن جُمْلَتِها ما أُمِرْتُمْ بِهِ مِنَ الإصْلاحِ، والظّاهِرُ أنَّ هَذا عَطْفٌ عَلى ( فَأصْلِحُوا ) وقالَ الطَّيِّبِيُّ: هو تَذْيِيلٌ لِلْكَلامِ كَأنَّهُ قِيلَ: هَذا الإصْلاحُ مِن جُمْلَةِ التَّقْوى فَإذا فَعَلْتُمُ التَّقْوى دَخَلَ فِيهِ هَذا التَّواصُلُ، َغْيُهُ بِلا تَأْوِيلٍ أوْ بِتَأْوِيلٍ قَطْعِيِّ البُطَلانِ. والمُعْتَزِلَةُ يَقُولُونَ في مِثْلِهِ: إنَّهُ فاسِقٌ مُخَلَّدٌ في النّارِ إنْ ماتَ بِلا تَوْبَةٍ، والخَوارِجُ يَقُولُونَ: إنَّهُ كافِرٌ، والإمامِيَّةُ أكْفَرُوا الباغِيَ عَلى عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ تَعالى وجْهَهُ المُقاتِلَ لَهُ واحْتَجُّوا بِما رُوِيَ مِن قَوْلِهِ ﷺ لَهُ: «(حَرْبُكَ حَرْبِي)» وفِيهِ بَحْثٌ. وقَرَأ ابْنُ مَسْعُودٍ (حَتّى يَفِيئُوا إلى أمْرِ اللَّهِ فَإنْ فاؤُوا فَخُذُوا بَيْنَهم بِالقِسْطِ).

The same ayah, in another commentary

Al-Ḥujurāt 49:9