All commentaries

البسيط

Al-Wāḥidī

أبو الحسن الواحدي (ت ٤٦٨ هـ)

The long one of al-Wāḥidī's three — grammar, the readings, and why a verse came down.

Al-Anfāl 8:68 Juzʾ 10 Page 185

‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏

If not for a decree from Allah that preceded, you would have been touched for what you took by a great punishment.

Read in the muṣḥaf

قوله تعالى: ‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏‏ الآية، قال عطاء عن ابن عباس: لولا كتاب من الله سبق يا محمد أن الغنائم لك ولأمتك حلال ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏ من الفداء ‏‏‏‏ ‏‏‏‏ لم أجد من ذكر هذه الرواية، وقد رواه ابن أبي حاتم 5/ 1734 من رواية الوالبي بلفظ: لولا كتاب من الله سبق، يعني في الكتاب الأول أن المغانم والأسارى حلال لكم، ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏، ورواه أبن جرير 10/ 45 من رواية العوفي بلفظ: كان قد سبق من الله في قضائه أن المغنم له ولأمته حلال.، ونحو هذا قال سعيد ابن جبير رواه ابن أبي حاتم 5/ 1734..

وقال قتادة: سبق لهم الخير، وأنه سيحل لهم الغنائم رواه ابن جرير 10/ 47.، وهذا قول عطية هو: العوفي، وقد روى قوله ابن جرير 10/ 45 عنه، عن ابن عباس.، والأعمش انظر: قوله في "تفسير عبد الرزاق" 1/ 2/ 262، وابن جرير 10/ 45 - 46..

ورواية الوالبي وابن هكذا، والصواب: أبو، انظر: "الوسيط" 2/ 472. الجوزاء، عن ابن عباس: أن الكتاب الذي سبق هو أن الله كتب أنه يحل الغنيمة وفداء الأسارى لمحمد ولأمته انظر: "الوسيط" 2/ 472، ورواه ابن أبي حاتم 5/ 1734 من رواية الوالبي، ورواه ابن جرير 10/ 45 من رواية عطية العوفي.. وقال الحسن: إنهم أخذوا الفداء قبل أن يؤمروا به فعاب الله ذلك عليهم وقال: ‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏‏ في أنه أطعم هذه الأمة الغنيمة رواه بنحوه ابن جرير 10/ 45..

وقال محمد بن إسحاق: لولا كتاب من الله سبق أني لا أعذب إلا بعد النهي -ولم يكن نهاهم- لعذبتكم فيما صنعتم "سيرة ابن هشام" 2/ 323.، وهو قول ابن مسعود انظر: "الوسيط" 2/ 472، ولم أقف عليه في مصدر آخر..

ونحو هذا قال مجاهد فقال: لولا كتاب من الله سبق، لقوله: ‏‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏‏‏ [التوبة: 115] سبق أن لا يؤاخذ قومًا فعلوا شيئًا بجهالة رواه ابن جرير 10/ 47 وفيه زيادة..

وقال ابن زيد: سبق من الله العفو عنهم والرحمة لهم رواه ابن جرير 10/ 47، وابن أبي حاتم 5/ 1734.، وقال جماعة من المفسرين: سبق أنه لا يعذب أحدًا ممن شهد بدرًا مع النبي -ﷺ- هذا قول مجاهد والحسن البصري وقتادة وسعيد بن جبير. انظر: "تفسير ابن جرير" 10/ 46 - 47، وابن الجوزي 3/ 382..

وقال أبو علي الفارسي: المراد بقوله: ‏‏‏ ‏‏‏ ما في الآية الأخرى من قوله: ‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏ [الأنعام: 54] الآية "المسائل الحلبيات" ص 305 - 306..

وقال ابن زيد: لم يكن أحد من المسلمين ممن حضر إلا أحب الغنائم غير عمر جعل لا يلقى أسيرًا إلا ضرب عنقه، وقال: يا رسول الله: مالنا والغنائم، نحن قوم نجاهد في دين الله حتى يعبد الله، فقال رسول الله ﷺ: "لو عذبنا في هذا الأمر ما نجا غيرك" رواه ابن جرير 10/ 48، وابن أبي حاتم 5/ 1735، والأثر ضعيف؛ لأن عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم من الطبقة الثامنة (الطبقة الوسطى من أتباع التابعين)، وهو ضعيف. انظر: "تقريب التهذيب" ص 340 (3865)..

وقال ابن إسحاق: قال رسول الله -ﷺ-: "لو نزل عذاب من السماء لم ينج إلا سعد بن معاذ لقوله: يا رسول الله: كان الإثخان في القتل أحب إليّ من استبقاء الرجال" رواه ابن جرير 10/ 48، عن ابن إسحاق، ولم أجده في مظانه في "سيرة ابن هشام"، وقد روى ابن إسحاق قول سعد دون قول الرسول ﷺ. انظر: "سيرة ابن هشام" 2/ 269..

وروى عطاء، عن ابن عباس [و] هكذا في جميع النسخ، وهي زيادة لا معنى لها. قال ساقط من (م) و (س).: قال رسول الله ﷺ: "لو نزل عذاب ما سلم منه إلا عمر، ولو بعث بعدي نبي لبعث عمر" لم أجده بهذا السياق، وقد ذكر شطره الأول المصنف في"الوسيط" 2/ 473، وذكره الزمخشري 2/ 168 دون ذكر الراوي، ورواه ابن جرير 10/ 48، عن ابن زيد، كما رواه ابن المنذر وأبو الشيخ وابن مردويه، عن ابن عمر كما في "الدر المنثور" 3/ 366 وروى شطره الثاني الترمذي في"سننه" كتاب المناقب 5/ 619 (3686)، وأحمد في"المسند" 4/ 154، والحاكم في"المستدرك" كتاب معرفة الصحابة 3/ 85 وصححه، ووافقه الذهبي.؛ لأنه أشار على النبي -ﷺ- أن يقتل الأسارى هذا التعليل للشطر الأول فقط كما هو ظاهر..

The same ayah, in another commentary

Al-Anfāl 8:68