All commentaries

التحرير والتنوير

Ibn ʿĀshūr

محمد الطاهر بن عاشور (ت ١٣٩٣ هـ)

Modern in idiom and classical in method; unusually strong on rhetoric and purpose.

At-Tawbah 9:5 Juzʾ 10 Page 187

‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏

And when the sacred months have passed, then kill the polytheists wherever you find them and capture them and besiege them and sit in wait for them at every place of ambush. But if they should repent, establish prayer, and give zakah, let them [go] on their way. Indeed, Allah is Forgiving and Merciful.

Read in the muṣḥaf

‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏ ‏‏‏‏‏ تَفْرِيعٌ عَلى قَوْلِهِ: ‏‏‏‏‏‏ ‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏ [التوبة: ٢] فَإنْ كانَ المُرادُ في الآيَةِ المَعْطُوفِ عَلَيْها بِالأرْبَعَةِ الأشْهُرِ أرْبَعَةً تَبْتَدِئُ مِن وقْتِ نُزُولِ ”بَراءَةٌ“ كانَ قَوْلُهُ: ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏ تَفْرِيعًا مُرادًا مِنهُ زِيادَةُ قَيْدٍ عَلى قَيْدِ الظَّرْفِ مِن قَوْلِهِ: ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏ [التوبة: ٢] أيْ: فَإذا انْتَهى أجَلُ الأرْبَعَةِ الأشْهُرِ وانْسَلَخَ الأشْهُرُ الحُرُمُ فاقْتُلُوا المُشْرِكِينَ إلَخْ لِانْتِهاءِ الإذْنِ الَّذِي في قَوْلِهِ: ‏‏‏‏‏‏ ‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏ [التوبة: ٢]، وإنْ كانَتِ الأرْبَعَةُ الأشْهُرُ مُرادًا بِها الأشْهُرُ الحُرُمُ كانَ قَوْلُهُ: ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏ تَصْرِيحًا بِمَفْهُومِ الإذْنِ بِالأمْنِ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ، المُقْتَضِي أنَّهُ لا أمْنَ بَعْدَ انْقِضاءِ الأرْبَعَةِ الأشْهُرِ، فَهو عَلى حَدِّ قَوْلِهِ تَعالى: ﴿وإذا حَلَلْتُمْ فاصْطادُوا﴾ [المائدة: ٢] بَعْدَ قَوْلِهِ: ‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏ [المائدة: ١] فَيَكُونُ تَأْجِيلًا لَهم إلى انْقِضاءِ شَهْرِ المُحَرَّمِ مِن سَنَةِ عَشْرٍ، ثُمَّ تَحْذِيرًا مِن خَرْقِ حُرْمَةِ شَهْرِ رَجَبٍ، وكَذَلِكَ يَسْتَمِرُّ الحالُ في كُلِّ عامٍ إلى نَسْخِ تَأْمِينِ الأشْهُرِ الحُرُمِ كَما سَيَأْتِي عِنْدَ قَوْلِهِ تَعالى: ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏ [التوبة: ٣٦] ‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ [التوبة: ٣٦]

وانْسِلاخُ الأشْهُرِ انْقِضاؤُها وتَمامُها وهو مُطاوِعُ سَلْخٍ. وهو في الأصْلِ اسْتِعارَةٌ مِن سَلْخِ جِلْدِ الحَيَوانِ، أيْ إزالَتُهُ. ثُمَّ شاعَ هَذا الإطْلاقُ حَتّى صارَ حَقِيقَةً.

والحُرُمُ جَمْعُ حَرامٍ وهو سَماعِيٌّ لِأنَّ ”فُعُلًا“ بِضَمِّ الفاءِ والعَيْنِ إنَّما يَنْقاسُ في الِاسْمِ الرُّباعِيِّ ذِي مَدٍّ زائِدٍ. وحَرامٌ صِفَةٌ. وقالَ الرَّضِيُّ في بابِ الجَمْعِ مِن شَرْحِ الشّافِيَةِ: إنَّ جُمُوعَ التَّكْسِيرِ أكْثَرُها مُحْتاجٌ إلى السَّماعِ. وقَدْ تَقَدَّمَ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعالى: ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏ [البقرة: ١٩٤] سُورَةُ البَقَرَةِ. وهي ذُو القَعْدَةِ وذُو الحِجَّةِ ومُحَرَّمٌ ورَجَبٌ.

صفحة ١١٥
وانْسِلاخُها انْقِضاءُ المُدَّةِ المُتَتابِعَةِ مِنها، وقَدْ بَقِيَتْ حُرْمَتُها ما بَقِيَ مِنَ المُشْرِكِينَ قَبِيلَةٌ، لِمَصْلَحَةِ الفَرِيقَيْنِ، فَلَمّا آمَنَ جَمِيعُ العَرَبِ بَطَلَ حُكْمُ حُرْمَةِ الأشْهُرِ الحُرُمِ؛ لِأنَّ حُرْمَةَ المَحارِمِ الإسْلامِيَّةِ أغْنَتْ عَنْها.
والأمْرُ في ‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ لِلْإذْنِ والإباحَةِ بِاعْتِبارِ كُلِّ واحِدٍ مِنَ المَأْمُوراتِ عَلى حِدَةٍ، أيْ فَقَدْ أُذِنَ لَكم في قَتْلِهِمْ وفي أخْذِهِمْ، وفي حِصارِهِمْ، وفي مَنعِهِمْ مِنَ المُرُورِ بِالأرْضِ الَّتِي تَحْتَ حُكْمِ الإسْلامِ، وقَدْ يَعْرِضُ الوُجُوبُ إذا ظَهَرَتْ مَصْلَحَةٌ عَظِيمَةٌ، ومِن صُوَرِ الوُجُوبِ ما يَأْتِي في قَوْلِهِ: ‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏ [التوبة: ١٢] والمَقْصُودُ هُنا: أنَّ حُرْمَةَ العَهْدِ قَدْ زالَتْ.

وفِي هَذِهِ الآيَةِ شُرِعُ الجِهادُ والإذْنُ فِيهِ والإشارَةُ إلى أنَّهم لا يُقْبَلُ مِنهم غَيْرُ الإسْلامِ. وهَذِهِ الآيَةُ نَسَخَتْ آياتِ المُوادَعَةِ والمُعاهَدَةِ. وقَدْ عَمَّتِ الآيَةُ جَمِيعَ المُشْرِكِينَ وعَمَّتِ البِقاعَ إلّا ما خَصَّصَتْهُ الأدِلَّةُ مِنَ الكِتابِ والسُّنَّةِ.

والأخْذُ: الأسْرُ.

والحَصْرُ: المَنعُ مِن دُخُولِ أرْضِ الإسْلامِ إلّا بِإذْنٍ مِنَ المُسْلِمِينَ.

والقُعُودُ مَجازٌ في الثَّباتِ في المَكانِ، والمُلازَمَةِ لَهُ؛ لِأنَّ القُعُودَ ثُبُوتٌ شَدِيدٌ وطَوِيلٌ. فَمَعْنى القُعُودِ في الآيَةِ المُرابَطَةُ في مَظانِّ تَطَرُّقِ العَدُوِّ المُشْرِكِينَ إلى بِلادِ الإسْلامِ، وفي مَظانِّ وُجُودِ جَيْشِ العَدُوِّ وعُدَّتِهِ.

والمَرْصَدُ مَكانُ الرَّصْدِ. والرَّصْدُ: المُراقَبَةُ وتَتَبُّعُ النَّظَرِ.

و”كُلَّ“ مُسْتَعْمَلَةٌ في تَعْمِيمِ المَراصِدِ المَظْنُونِ مُرُورُهم بِها، تَحْذِيرًا لِلْمُسْلِمِينَ مِن إضاعَتِهِمُ الحِراسَةَ في المَراصِدِ فَيَأْتِيهِمُ العَدُوُّ مِنها، أوْ مِنَ التَّفْرِيطِ في بَعْضِ مَمارِّ العَدُوِّ فَيَنْطَلِقُ الأعْداءُ آمِنِينَ فَيَسْتَخِفُّوا بِالمُسْلِمِينَ ويَتَسامَعُ جَماعاتُ المُشْرِكِينَ أنَّ المُسْلِمِينَ لَيْسُوا بِذَوِي بَأْسٍ ولا يَقَظَةٍ، فَيُؤَوَّلُ مَعْنى ”كُلَّ“ هُنا إلى مَعْنى الكَثْرَةِ لِلتَّنْبِيهِ عَلى الِاجْتِهادِ في اسْتِقْصاءِ المَراصِدِ كَقَوْلِ النّابِغَةِ:

بِها كُلُّ ذَيّالٍ وخَنْساءَ تَـرْعَـوِي إلى كُلِّ رَجّافٍ مِنَ الرَّمْلِ فارِدِ

صفحة ١١٦
وانْتَصَبَ ‏ ‏‏‏‏‏ إمّا عَلى المَفْعُولِ بِهِ بِتَضْمِينِ اقْعُدُوا مَعْنى ”الزَمُوا“ كَقَوْلِهِ تَعالى: ‏‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏ [الأعراف: ١٦]، وإمّا عَلى التَّشْبِيهِ بِالظَّرْفِ لِأنَّهُ مِن حَقِّ فِعْلِ القُعُودِ أنْ يَتَعَدّى إلَيْهِ بِـ ”في“ الظَّرْفِيَّةِ فَشُبِّهَ بِالظَّرْفِ وحُذِفَتْ ”في“ لِلتَّوَسُّعِ.
وتَقَدَّمَ ذِكْرُ ”كُلَّ“ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعالى: ﴿وإنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لا يُؤْمِنُوا بِها﴾ [الأنعام: ٢٥] في سُورَةِ الأنْعامِ.

* * *
‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏
تَفْرِيعٌ عَلى الأفْعالِ المُتَقَدِّمَةِ في قَوْلِهِ: ‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏

والتَّوْبَةُ عَنِ الشِّرْكِ هي الإيمانُ، أيْ فَإنْ آمَنُوا إيمانًا صادِقًا، بِأنْ أقامُوا الصَّلاةَ الدّالَّةَ إقامَتُها عَلى أنَّ صاحِبَها لَمْ يَكُنْ كاذِبًا في إيمانِهِ، وبِأنْ آتَوُا الزَّكاةَ الدّالَّ إيتاؤُها عَلى أنَّهم مُؤْمِنُونَ حَقًّا؛ لِأنَّ بَذْلَ المالِ لِلْمُسْلِمِينَ أمارَةُ صِدْقِ النِّيَّةِ فِيما بُذِلَ فِيهِ. فَإقامَةُ الصَّلاةِ وإيتاءُ الزَّكاةِ شَرْطٌ في كَفِّ القِتالِ عَنْهم إذا آمَنُوا، ولَيْسَ في هَذا دَلالَةٌ عَلى أنَّ الصَّلاةَ والزَّكاةَ جُزْءٌ مِنَ الإيمانِ.

وحَقِيقَةُ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ اتْرُكُوا طَرِيقَهُمُ الَّذِي يَمُرُّونَ بِهِ، أيِ اتْرُكُوا لَهم كُلَّ طَرِيقٍ أُمِرْتُمْ بِرَصْدِهِمْ فِيهِ أيِ اتْرُكُوهم يَسِيرُونَ مُجْتازِينَ أوْ قادِمِينَ عَلَيْكم، إذْ لا بَأْسَ عَلَيْكم مِنهم في الحالَتَيْنِ، فَإنَّهم صارُوا إخْوانَكم، كَما قالَ في الآيَةِ الآتِيَةِ ‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ ‏ ‏‏‏‏‏ [التوبة: ١١]

وهَذا المُرَكَّبُ مُسْتَعْمَلٌ هُنا تَمْثِيلًا في عَدَمِ الإضْرارِ بِهِمْ ومُتارَكَتِهِمْ، يُقالُ: خَلِّ سَبِيلِي، أيْ: دَعْنِي وشَأْنِي، كَما قالَ جَرِيرٌ:

خَلِّ السَّبِيلَ لِمَن يَبْنِي المَنَـارَ بِـهِ وأبْرِزْ بِبَرْزَةَ حَيْثُ اضْطَرَّكَ القَدَرُ

صفحة ١١٧
وهُوَ مُقابِلٌ لِلتَّمْثِيلِ الَّذِي في قَوْلِهِ: ‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏ ‏‏‏‏‏
وجُمْلَةُ ‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏ تَذْيِيلٌ أُرِيدَ بِهِ حَثُّ المُسْلِمِينَ عَلى عَدَمِ التَّعَرُّضِ بِالسُّوءِ لِلَّذِينَ يُسْلِمُونَ مِنَ المُشْرِكِينَ، وعَدَمِ مُؤاخَذَتِهِمْ لِما فَرَطَ مِنهم، فالمَعْنى اغْفِرُوا لَهم لِأنَّ اللَّهَ غَفَرَ لَهم وهو غَفُورٌ رَحِيمٌ، أوِ اقْتَدُوا بِفِعْلِ اللَّهِ إذْ غَفَرَ لَهم ما فَرَطَ مِنهم كَما تَعْمَلُونَ فَكُونُوا أنْتُمْ بِتِلْكَ المَثابَةِ في الإغْضاءِ عَمّا مَضى.

The same ayah, in another commentary

At-Tawbah 9:5