All commentaries

الدر المنثور

Al-Suyūṭī

جلال الدين السيوطي (ت ٩١١ هـ)

Transmitted reports and nothing else, gathered verse by verse.

Al-Muʾminūn 23:3 Juzʾ 18 Page 342

‏‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏

Read in the muṣḥaf
الدر المنثور Al-Suyūṭī

قَوْلُهُ تَعالى: ‏‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ الآياتِ.

أخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في قَوْلِهِ: ‏‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ قالَ: الباطِلِ.

وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ عَنِ الحَسَنِ في قَوْلِهِ: ‏‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ قالَ: عَنِ المَعاصِي.

وأخْرَجَ ابْنُ المُبارَكِ، عَنْ قَتادَةَ في قَوْلِهِ: ‏‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ قالَ: أتاهم واللَّهِ مِن أمْرِ اللَّهِ ما وقَذَهم عَنِ الباطِلِ.

وأخْرَجَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ في قَوْلِهِ: ‏‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏ يَعْنِي: الأمْوالَ: ‏‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏ يَعْنِي: عَنِ الفَواحِشِ: ‏‏ ‏ ‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ يَعْنِي، ولائِدِهِمْ،: ‏‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏‏ قالَ: لا يُلامُونَ عَلى جِماعِ أزْواجِهِمْ ووَلائِدِهِمْ: ‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏ يَعْنِي: فَمَن طَلَبَ الفَواحِشَ بَعْدَ الأزْواجِ والوَلائِدِ، طَلَبَ ما لا يَحِلُّ: ‏‏‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ يَعْنِي: المُعْتَدِينَ في دِينِهِمْ: ‏‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏‏‏ يَعْنِي بِهَذا ما ائْتُمِنُوا عَلَيْهِ فِيما بَيْنَهم وبَيْنَ النّاسِ: ﴿وعَهْدِهِمْ﴾ قالَ: يُوفُونَ العَهْدَ: ﴿راعُونَ﴾ قالَ: حافِظُونَ.

وأخْرَجَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنِ السُّدِّيِّ في قَوْلِهِ: ‏‏ ‏ ‏‏‏‏‏‏‏ يَعْنِي، إلّا مِنَ امْرَأتِهِ: ‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ قالَ: أمَتِهِ.

وأخْرَجَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ قالَ: كُلُّ فَرْجٍ عَلَيْكَ حَرامٌ إلّا فَرْجَيْنِ، قالَ اللَّهُ: ‏‏ ‏ ‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏.

وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، عَنْ قَتادَةَ في قَوْلِهِ: ‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ يَقُولُ: مَن تَعَدّى الحَلالَ أصابَهُ الحَرامُ.

وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ أبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ في قَوْلِهِ: ‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ قالَ: الزِّنى.

وأخْرَجَ ابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، والحاكِمُ وصَحَّحَهُ، عَنِ ابْنِ أبِي مُلَيْكَةَ قالَ: سُئِلَتْ عائِشَةُ عَنْ مُتْعَةِ النِّساءِ فَقالَتْ: بَيْنِي وبَيْنَكم كِتابُ اللَّهِ. وقَرَأتْ: ‏‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏ ‏ ‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ فَمَنِ ابْتَغى وراءَ ما زَوَّجَهُ اللَّهُ أوْ مَلَّكَهُ فَقَدْ عَدا.

وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وأبُو داوُدَ في ”ناسِخِهِ“ عَنِ القاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أنَّهُ سُئِلَ عَنِ المُتْعَةِ فَقالَ: إنِّي لَأرى تَحْرِيمَها في القُرْآنِ ثُمَّ تَلا: ‏‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏ ‏ ‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏.

وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، عَنْ قَتادَةَ قالَ: تَسَرَّتِ امْرَأةٌ غُلامًا لَها فَذُكِرَتْ لِعُمَرَ فَسَألَها: ما حَمَلَكِ عَلى هَذا؟ فَقالَتْ: كُنْتُ أرى أنَّهُ يَحِلُّ لِي ما يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِن مِلْكِ اليَمِينِ. فاسْتَشارَ عُمَرُ فِيها أصْحابَ النَّبِيِّ ﷺ فَقالُوا: تَأوَّلَتْ كِتابَ اللَّهِ عَلى غَيْرِ تَأْوِيلِهِ. فَقالَ عُمَرُ: لا جَرَمَ واللَّهِ لا أُحِلُّكِ لِحُرٍّ بَعْدَهُ أبَدًا، كَأنَّهُ عاقَبَها بِذَلِكَ، ودَرَأ الحَدَّ عَنْها، وأمَرَ العَبْدَ ألّا يَقْرَبَها.

وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ عَنْ أبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أنَّهُ سَمِعَ أباهُ يَقُولُ: حَضَرْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزِ جاءَتْهُ امْرَأةٌ مِنَ العَرَبِ بِغُلامٍ لَها رُومِيٍّ فَقالَتْ: إنِّي اسْتَسْرَرْتُهُ فَمَنَعَنِي بَنُو عَمِّي، وإنَّما أنا بِمَنزِلَةِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الوَلِيدَةُ فَيَطَؤُها، فانْهَ بَنِي عَمِّي. فَقالَ لَها عُمَرُ: أتَزَوَّجْتِ قَبْلَهُ؟ قالَتْ: نَعَمْ، قالَ: أما واللَّهِ لَوْلا مَنزِلَتُكِ مِنَ الجَهالَةِ لَرَجَمْتُكِ بِالحِجارَةِ.

وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وابْنُ أبِي شَيْبَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأةٍ أحَلَّتْ جارِيَتَها لِزَوْجِها، فَقالَ: لا يَحِلُّ لَكَ أنْ تَطَأ فَرْجًا، إلّا فَرْجًا إنْ شِئْتَ بِعْتَ وإنْ شِئْتَ وهَبْتَ وإنْ شِئْتَ أعْتَقْتَ.

وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ وهْبٍ قالَ: جاءَ رَجُلٌ إلى ابْنِ عُمَرَ فَقالَ: إنَّ أُمِّي كانَتْ لَها جارِيَةٌ، وإنَّها أحَلَّتْها لِي أطُوفُ عَلَيْها، فَقالَ: لا تَحِلُّ لَكَ إلّا أنْ تَشْتَرِيَها أوْ تَهَبَها لَكَ.

وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: إذا أحَلَّتِ امْرَأةُ الرَّجُلِ أوِ ابْنَتُهُ أوْ أُخْتُهُ لَهُ جارِيَتَها فَلْيُصِبْها وهي لَها.

وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، عَنْ طاوُسٍ أنَّهُ قالَ: هو أحَلُّ مِنَ الطَّعامِ، فَإنْ ولَدَتْ فَوَلَدُها لِلَّذِي أُحِلَّتْ لَهُ، وهي لِسَيِّدِها الأوَّلِ.

وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ عَنْ عَطاءٍ قالَ: كانَ يُفْعَلُ، يُحِلُّ الرَّجُلُ ولِيدَتَهُ لِغُلامِهِ وابْنِهِ وأخِيهِ وأبِيهِ، والمَرْأةُ لِزَوْجِها، ما أُحِبُّ أنْ يُفْعَلَ ذَلِكَ، وما بَلَغَنِي عَنْ ثَبَتٍ، ولَقَدْ بَلَغَنِي أنَّ الرَّجُلَ يُرْسِلُ ولِيدَتَهُ إلى ضَيْفِهِ.

وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قالَ: الفَرْجُ لا يُعارُ.

وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ عَنِ الحَسَنِ قالَ: لا يُعارُ الفَرْجُ.

وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، عَنْ قَتادَةَ في قَوْلِهِ: ( ‏‏‏‏‏ ‏‏ ‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ [المعارج: ٣٤] ) قالَ: أيْ عَلى وُضُوئِها ومَواقِيتِها ورُكُوعِها وسُجُودِها.

وأخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ قالَ: ما كانَ في القُرْآنِ: ﴿يُحافِظُونَ﴾ [المعارج: ٣٤] فَهو عَلى مَواقِيتِ الصَّلاةِ.

وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، وأبُو الشَّيْخِ، والطَّبَرانِيُّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أنَّهُ قِيلَ لَهُ: إنَّ اللَّهَ يُكْثِرُ ذِكْرَ الصَّلاةِ في القُرْآنِ: ‏‏‏‏ ‏‏ ‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ [المعارج: ٢٣] [ المَعارِجِ: ٢٣ ]: ( ‏‏‏‏‏ ‏‏ ‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ [المعارج: ٣٤] ) قالَ: ذاكَ عَلى مَواقِيتِها، قالُوا: ما كُنّا نَرى ذَلِكَ إلّا عَلى تَرْكِها، قالَ: تَرْكُها الكُفْرُ.

وأخْرَجَ ابْنُ المُنْذِرِ عَنْ أبِي صالِحٍ في قَوْلِهِ: ( ‏‏‏‏‏ ‏‏ ‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ [المعارج: ٣٤] ) قالَ: المَكْتُوبَةِ، والَّذِي في ”سَألَ“ التَّطَوُّعُ.

وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ في قَوْلِهِ: ( ‏‏‏‏‏ ‏‏ ‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ [المعارج: ٣٤] ) قالَ: عَلى المَكْتُوبَةِ.