All commentaries

الدر المنثور

Al-Suyūṭī

جلال الدين السيوطي (ت ٩١١ هـ)

Transmitted reports and nothing else, gathered verse by verse.

Aṭ-Ṭalāq 65:7 Juzʾ 28 Page 559

‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏ ‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏

Read in the muṣḥaf
الدر المنثور Al-Suyūṭī

قَوْلُهُ تَعالى: ‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏ الآيَةَ.

أخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ مُجاهِدٍ في قَوْلِهِ: ‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏‏‏ قالَ عَلِيٌّ: المُطَلَّقَةُ إذا أرْضَعَتْ لَهُ.

وأخْرَجَ ابْنُ المُنْذِرِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ في قَوْلِهِ: ‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ قالَ: قُتِّرَ، ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏ قالَ: أعْطاهُ، ‏ ‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ قالَ: أعْطاها.

وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ أبِي سِنانٍ قالَ: سَألَ عُمَرُ بْنُ الخَطّابِ عَنْ أبِي عُبَيْدَةَ، فَقِيلَ لَهُ: إنَّهُ يَلْبَسُ الغَلِيظَ مِنَ الثِّيابِ، ويَأْكُلُ أخْشَنَ الطَّعامِ، فَبَعَثَ إلَيْهِ بِألْفِ دِينارٍ، وقالَ لِلرَّسُولِ: انْظُرْ ما يَصْنَعُ بِها إذا هو أخَذَها؟ فَما لَبِثَ أنْ لَبِسَ ألْيَنَ الثِّيابِ وأكَلَ أطْيَبَ الطَّعامِ، فَجاءَ الرَّسُولُ فَأخْبَرَهُ، فَقالَ: رَحِمَهُ اللَّهُ، تَأوَّلَ هَذِهِ الآيَةَ: ‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏.

وأخْرَجَ البَيْهَقِيُّ في «شُعَبِ الإيمانِ» وضَعَّفَهُ، عَنْ طاوُسٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ««إنَّ المُؤْمِنَ أخَذَ عَنِ اللَّهِ أدَبًا حَسَنًا، إذا وسَّعَ عَلَيْهِ وسَّعَ عَلى نَفْسِهِ، وإذا أمْسَكَ عَلَيْهِ أمْسَكَ»».

وأخْرَجَ ابْنُ مَرْدُويَهْ، عَنْ عَلِيٍّ، قالَ: «جاءَ رَجُلٌ إلى النَّبِيِّ ﷺ كانَ لَهُ مِائَةُ أُوقِيَّةٍ بِعَشْرٍ أواقٍ، وجاءَهُ رَجُلٌ كانَ لَهُ مِائَةُ دِينارٍ بِعَشَرَةِ دَنانِيرَ، وجاءَهُ رَجُلٌ لَهُ عَشَرَةُ دَنانِيرَ بِدِينارٍ، فَقالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أنْتُمْ في الأجْرِ سَواءٌ كُلُّ واحِدٍ مِنكم جاءَ بِعُشْرِ مالِهِ» ثُمَّ قَرَأ رَسُولُ اللَّهِ، ﷺ: ‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏‏‏ [الطلاق»: ٧].

وأخْرَجَ الطَّبَرانِيُّ، عَنْ أبِي مالِكٍ الأشْعَرِيِّ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ««ثَلاثَةُ نَفَرٍ كانَ لِأحَدِهِمْ عَشَرَةُ دَنانِيرَ فَتَصَدَّقَ مِنها بِدِينارٍ، وكانَ لِآخَرَ عَشْرُ أواقٍ فَتَصَدَّقَ مِنها بِأُوقِيَّةٍ، وكانَ لِآخَرَ مِائَةُ أُوقِيَّةٍ فَتَصَدَّقَ مِنها بِعَشَرَةِ أواقٍ» فَقالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «هم في الأجْرِ سَواءٌ، كُلٌّ تَصَدَّقَ بِعُشْرِ مالِهِ» قالَ اللَّهُ: ‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏‏‏ [الطلاق»: ٧].

وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قالَ: سَألْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الرَّجُلِ لا يَجِدُ ما يُنْفِقُ عَلى امْرَأتِهِ، يُفَرَّقُ بَيْنَهُما؟ قالَ: يُسْتَأْنى لَهُ، ولا يُفَرَّقُ بَيْنَهُما، وتَلا: ‏ ‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏ قالَ مَعْمَرٌ: وبَلَغَنِي عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ مِثْلُ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ.