All commentaries

التحرير والتنوير

Ibn ʿĀshūr

محمد الطاهر بن عاشور (ت ١٣٩٣ هـ)

Modern in idiom, classical in method. Strong on rhetoric.

Al-Bayyinah 98:5 Juzʾ 30 Page 598

‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏ ‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏

Read in the muṣḥaf
التحرير والتنوير Ibn ʿĀshūr

‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏ ‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏

هَذا إبْطالٌ ثالِثٌ لِتَنَصُّلِهِمْ مِن مُتابَعَةِ الإسْلامِ بِعِلَّةِ أنَّهم لا يَتْرُكُونَ ما هم عَلَيْهِ حَتّى تَأْتِيَهُمُ البَيِّنَةُ، وزَعْمِهِمْ أنَّ البَيِّنَةَ لَمْ تَأْتِهِمْ.
وهُوَ إبْطالٌ بِطْرِيقِ القَوْلِ بِالمُوجَبِ في الجَدَلِ، أيْ: إذا سَلَّمْنا أنَّكم مُوصُونَ بِالتَّمَسُّكِ بِما أنْتُمْ عَلَيْهِ لا تَنْفَكُّونَ عَنْهُ حَتّى تَأْتِيَكُمُ البَيِّنَةُ؛ فَلَيْسَ في الإسْلامِ ما يُنافِي ما جاءَ بِهِ كِتابُكم يَأْمُرُ بِما أمَرَ بِهِ القُرْآنُ، وهو عِبادَةُ اللَّهِ وحْدَهُ دُونَ إشْراكٍ، وذَلِكَ هو الحَنِيفِيَّةُ وهي دِينُ إبْراهِيمَ الَّذِي أخَذَ عَلَيْهِمُ العَهْدَ بِهِ؛ فَذَلِكَ دِينُ الإسْلامِ وذَلِكَ ما أُمِرْتُمْ بِهِ في دِينِكم.
فَلَكَ أنْ تَجْعَلَ الواوَ عاطِفَةً عَلى جُمْلَةِ ‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏ [البينة: ٤] إلَخْ.

ولَكَ أنْ تَجْعَلَ الواوَ لِلْحالِ فَتَكُونُ الجُمْلَةُ حالًا مِنَ الضَّمِيرِ في قَوْلِهِ: ‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏ [البينة: ١]. والمَعْنى: والحالُ أنَّ البَيِّنَةَ قَدْ أتَتْهم إذْ جاءَ الإسْلامُ بِما صَدَّقَ قَوْلَ اللَّهِ تَعالى لِمُوسى - عَلَيْهِ السَّلامُ - ”أُقِيمُ لَهم نَبِيئًا مِن وسَطِ إخْوَتِهِمْ، وأجْعَلُ كَلامِي في فَمِهِ“، وقَوْلُ عِيسى - عَلَيْهِ السَّلامُ -: ”فَهو يُعَلِّمُكم كُلَّ شَيْءٍ ويُذَكِّرُكم بِكُلِّ ما قُلْتُهُ لَكم“.

والتَّعْبِيرُ بِالفِعْلِ المُسْنَدِ لِلْمَجْهُولِ مُفِيدٌ مَعْنَيَيْنِ؛ أيْ: ما أُمِرُوا في كِتابِهِمْ إلّا بِما جاءَ بِهِ الإسْلامُ؛ فالمَعْنى: وما أُمِرُوا في التَّوْراةِ والإنْجِيلِ إلّا أنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ إلى آخِرِهِ، فَإنَّ التَّوْراةَ أكَّدَتْ عَلى اليَهُودِ تَجَنُّبَ عِبادَةِ الأصْنامِ، وأمَرَتْ بِالصَّلاةِ، وأمَرَتْ بِالزَّكاةِ أمْرًا مُؤَكَّدًا مُكَرَّرًا. وتِلْكَ هي أُصُولُ دِينِ الإسْلامِ قَبْلَ أنْ يُفْرَضَ صَوْمُ رَمَضانَ والحَجُّ. والإنْجِيلُ لَمْ يُخالِفِ التَّوْراةَ أوِ المَعْنى وما أُمِرُوا في الإسْلامِ إلّا بِمَثَلِ ما أمَرَهم بِهِ كِتابُهم، فَلا مَعْذِرَةَ لَهم في الإعْراضِ عَنِ الإسْلامِ عَلى كِلا التَّقْدِيرَيْنِ.

ونائِبُ فاعِلِ أُمِرُوا مَحْذُوفٌ لِلْعُمُومِ، أيْ: ما أُمِرُوا بِشَيْءٍ إلّا بِأنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ.

واللّامُ في قَوْلِهِ: ‏‏‏‏‏‏ ‏‏ هي اللّامُ الَّتِي تَكْثُرُ زِيادَتُها بَعْدَ فِعْلِ الإرادَةِ وفِعْلِ الأمْرِ وتَقَدَّمَ ذِكْرُها عِنْدَ قَوْلِهِ تَعالى: ‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏ [النساء: ٢٦] في سُورَةِ النِّساءِ. وقَوْلِهِ: ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ [الأنعام: ٧١] في سُورَةِ الأنْعامِ، وسَمّاها بَعْضُ النُّحاةِ لامَ (أنْ).

والإخْلاصُ: التَّصْفِيَةُ والإنْقاءُ، أيْ: غَيْرَ مُشارِكِينَ في عِبادَتِهِ مَعَهُ غَيْرَهُ.
والدِّينُ: الطّاعَةُ، قالَ تَعالى: ‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏ [الزمر: ١٤].
وحُنَفاءُ: جَمْعُ حَنِيفٍ، وهو لَقَبٌ لِلَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وحْدَهُ دُونَ شَرِيكٍ. قالَ تَعالى: ‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ [الأنعام: ١٦١].

وهَذا الوَصْفُ تَأْكِيدٌ لِمَعْنى ‏‏‏‏ ‏ ‏‏‏‏ مَعَ التَّذْكِيرِ بِأنَّ ذَلِكَ هو دِينُ إبْراهِيمَ - عَلَيْهِ السَّلامُ - الَّذِي مُلِئَتِ التَّوْراةُ بِتَمْجِيدِهِ واتِّباعِ هَدْيِهِ.

وإقامَةُ الصَّلاةِ مِن أُصُولِ شَرِيعَةِ التَّوْراةِ كُلَّ صَباحٍ ومَساءٍ.

وإيتاءُ الزَّكاةِ: مَفْرُوضٌ في التَّوْراةِ فَرْضًا مُؤَكَّدًا.

واسْمُ الإشارَةِ في قَوْلِهِ: ‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ مُتَوَجِّهٌ إلى ما بَعْدَ حَرْفِ الِاسْتِثْناءِ، فَإنَّهُ مُقْتَرِنٌ بِاللّامِ المُسَمّاةِ (لامَ) (أنِ) المَصْدَرِيَّةِ، فَهو في تَأْوِيلِ مُفْرَدٍ، أيْ: إلّا بِعِبادَةِ اللَّهِ وإقامَةِ الصَّلاةِ وإيتاءِ الزَّكاةِ، أيْ: والمَذْكُورُ دِينُ القَيِّمَةِ.

ودِينُ القَيِّمَةِ يَجُوزُ أنْ تَكُونَ إضافَةً عَلى بابِها، فَتَكُونَ (القَيِّمَةُ) مُرادًا بِهِ غَيْرَ المُرادِ بِـ (دِينُ) مِمّا هو مُؤَنَّثُ اللَّفْظِ مِمّا يُضافُ إلَيْهِ (دِينُ)، أيْ: دِينُ الأُمَّةِ القَيِّمَةِ أوْ دِينُ الكُتُبِ القَيِّمَةِ. ويُرَجِّحُ هَذا التَّقْدِيرَ أنَّ دَلِيلَ المُقَدَّرِ مَوْجُودٌ في اللَّفْظِ قَبْلَهُ. وهَذا إلْزامٌ لَهم بِأحَقِّيَّةِ الإسْلامِ، وأنَّهُ الدِّينُ القَيِّمُ. قالَ تَعالى: ‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏ ‏‏‏‏‏‏ [الروم: ٣٠] ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ [الروم: ٣١].

ويَجُوزُ أنْ تَكُونَ الإضافَةُ صُورِيَّةً مِن إضافَةِ المَوْصُوفِ إلى الصِّفَةِ، وهي كَثِيرَةُ الِاسْتِعْمالِ، وأصْلُهُ الدِّينُ القَيِّمُ، فَأنَّثَ الوَصْفَ عَلى تَأْوِيلِ دِينٍ بِمِلَّةٍ أوْ شَرِيعَةٍ، أوْ عَلى أنَّ التّاءَ لِلْمُبالَغَةِ في الوَصْفِ مِثْلَ تاءِ عَلّامَةِ، والمَآلُ واحِدٌ، وعَلى كِلا التَّقْدِيرَيْنِ، فالمُرادُ بِدِينِ القَيِّمَةِ دِينُ الإسْلامِ.

والقَيِّمَةُ: الشَّدِيدَةُ الِاسْتِقامَةِ، وقَدْ تَقَدَّمَ آنِفًا.

فالمَعْنى: وذَلِكَ المَذْكُورُ هو دِينُ أهْلِ الحَقِّ مِنَ الأنْبِياءِ وصالِحِيِ الأُمَمِ، وهو عَيْنُ ما جاءَ بِهِ الإسْلامُ، قالَ تَعالى في إبْراهِيمَ: ‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏ [آل عمران: ٦٧]، وقالَ
عَنْهُ وعَنْ إسْماعِيلَ: ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏ [البقرة: ١٢٨]. وحَكى عَنْهُ وعَنْ يَعْقُوبَ قَوْلَهُما: ‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ [البقرة: ١٣٢]، وقالَ سُلَيْمانُ: ﴿وكُنّا مُسْلِمِينَ﴾ [النمل: ٤٢].
وقَدْ مَضى القَوْلُ في ذَلِكَ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعالى: ‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ [البقرة: ١٣٢] في سُورَةِ البَقَرَةِ.

والإشارَةُ بِذَلِكَ إلى الَّذِي أُمِرُوا بِهِ أيْ: مَجْمُوعُ ما ذُكِرَ هو دِينُ الإسْلامِ، أيْ: هو الَّذِي دَعاهم إلَيْهِ الإسْلامُ، فَحَسِبُوهُ نَقْضًا لِدِينِهِمْ، فَيَكُونُ مَهْيَعُ الآيَةِ مِثْلَ قَوْلِهِ تَعالى: ‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ [آل عمران: ٦٣] وقَوْلِهِ: ‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏ [المائدة: ٥٩].

والمَقْصُودُ إقامَةُ الحُجَّةِ عَلى أهْلِ الكِتابِ وعَلى المُشْرِكِينَ تَبَعًا لَهم بِأنَّهم أعْرَضُوا عَمّا هم يَتَطَلَّبُونَهُ، فَإنَّهم جَمِيعًا مُقِرُّونَ بِأنَّ الحَنِيفِيَّةَ هي الحَقُّ الَّذِي أُقِيمَتْ عَلَيْهِ المُوسَوِيَّةُ والعِيسَوِيَّةُ، والمُشْرِكُونَ يَزْعُمُونَ أنَّهم يَطْلُبُونَ الحَنِيفِيَّةَ، ويَأْخُذُونَ بِما أدْرَكُوهُ مِن بَقاياها ويَزْعُمُونَ أنَّ اليَهُودِيَّةَ والنَّصْرانِيَّةَ تَحْرِيفٌ لِلْحَنِيفِيَّةِ، فَلِذَلِكَ كانَ عامَّةُ العَرَبِ غَيْرَ مُتَهَوِّدِينَ ولا مُتَنَصِّرِينَ، ويَتَمَسَّكُونَ بِما وجَدُوا آباءَهم مُتَمَسِّكِينَ بِهِ، وقَلَّ مِنهم مَن تَهَوَّدُوا أوْ تَنَصَّرُوا، وذَهَبَ نَفَرٌ مِنهم يَتَطَلَّبُونَ آثارَ الحَنِيفِيَّةِ مِثْلَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، وأُمَيَّةَ بْنِ أبِي الصَّلْتِ.

وخَصَّ الضَّمِيرَ بِـ أهْلِ الكِتابِ؛ لِأنَّ المُشْرِكِينَ لَمْ يُؤْمَرُوا بِذَلِكَ قَبْلَ الإسْلامِ. قالَ تَعالى: ‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏ [القصص: ٤٦].