All commentaries

مدارك التنزيل

Al-Nasafī

عبد الله بن أحمد النسفي (ت ٧١٠ هـ)

Concise and exact, with a steady eye on the grammar and the readings.

An-Nisāʾ 4:176 Juzʾ 6 Page 106

‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏ ‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏ ‏

They request from you a [legal] ruling. Say, "Allah gives you a ruling concerning one having neither descendants nor ascendants [as heirs]." If a man dies, leaving no child but [only] a sister, she will have half of what he left. And he inherits from her if she [dies and] has no child. But if there are two sisters [or more], they will have two-thirds of what he left. If there are both brothers and sisters, the male will have the share of two females. Allah makes clear to you [His law], lest you go astray. And Allah is Knowing of all things.

Read in the muṣḥaf

‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏ ‏‏‏‏‏‏‏ «كانَ جابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ مَرِيضًا، فَعادَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقالَ: إنِّي كَلالَةٌ، فَكَيْفَ أصْنَعُ في مالِي؟ (p-٤٢٢)فَنَزَلَتْ »‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏ ارْتَفَعَ امْرُؤٌ بِمُضْمَرٍ يُفَسِّرُهُ الظاهِرُ. ومَحَلُّ ‏‏ ‏‏ ‏‏ الرَفْعُ عَلى الصِفَةِ، أيْ: إنْ هَلَكَ امْرُؤٌ غَيْرُ ذِي ولَدٍ. والمُرادُ بِالوَلَدِ: الِابْنُ، وهو مُشْتَرَكٌ يَقَعُ عَلى الذَكَرِ والأُنْثى، لِأنَّ الِابْنَ يُسْقِطُ الأُخْتَ، ولا تُسْقِطُها البِنْتُ.

‏‏‏ ‏‏‏ أيْ: لِأبٍ وأُمٍّ، أوْ لِأبٍ ‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏ أيِ: المَيِّتُ ‏‏‏ ‏‏‏‏‏ أيِ: الأخُ يَرِثُ الأُخْتَ جَمِيعَ مالِها إنْ قُدِّرَ الأمْرُ عَلى العَكْسِ مِن مَوْتِها، وبَقائِهِ بَعْدَها ‏‏ ‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏ أيِ: ابْنٌ، لِأنَّ الِابْنَ يُسْقِطُ الأخَ دُونَ البِنْتِ. فَإنْ قُلْتَ: الِابْنُ لا يُسْقِطُ الأخَ وحْدَهُ، فالأبُ نَظِيرُهُ في الإسْقاطِ، فَلِمَ اقْتَصَرَ عَلى نَفْيِ الوَلَدِ؟ قُلْتُ: بَيَّنَ حُكْمَ انْتِفاءِ الوَلَدِ، ووَكَلَ حُكْمَ انْتِفاءِ الوَلَدِ إلى بَيانِ السُنَّةِ، وهو قَوْلُهُ ﷺ: « "ألْحِقُوا الفَرائِضَ بِأهْلِها، فَما بَقِيَ فَلِأوْلى عَصَبَةٍ ذَكَرٍ". » والأبُ أوْلى مِنَ الأخِ ‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏ أيْ: فَإنْ كانَتِ الأُخْتانِ اثْنَتَيْنِ، دَلَّ عَلى ذَلِكَ: ‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏ أيْ: وإنْ كانَ مَن يَرِثُ بِالأُخُوَّةِ. والمُرادُ بِالأُخُوَّةِ: الإخْوَةُ والأخَواتُ، تَغْلِيبًا لِحُكْمِ الذُكُورَةِ ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏ ذَكُورًا وإناثًا ‏‏‏‏‏ مِنهم ‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏ الحَقَّ، فَهو مَفْعُولُ ‏‏‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏‏ كَراهَةَ أنْ تَضِلُّوا.

‏‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏ يَعْلَمُ الأشْياءَ بِكُنْهِها قَبْلَ كَوْنِها وبَعْدَهُ.

The same ayah, in another commentary

An-Nisāʾ 4:176